[ 223 ] دخل بيوت البادية فان كان يعرفها حنث بدخولها، وإن لم يعرفها لا يحنث. إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد، فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة فأكل منه لم يحنث. وقال قوم يحنث وجميعا قويان. فاذا ثبت أنه لا يحنث إذا كان مشاعا بينهما، فان اقتسماه وأفرد كل واحد منهما نصيبه منه فان أكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو لم يحنث أيضا، وقال بعضهم إن أكل من نصيب زيد حنث، وإن أكل من نصيب عمرو لم يحنث، وهما قويان. فان حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فاشترى زيد طعاما وحده، واشترى عمرو طعاما وخلطاه معا فأكل الحالف منه، قال قوم إذا أكل النصف فما دونه لم يحنث وإن زاد على النصف حنث لانه لا يقطع أنه أكل من طعام انفرد زيد بشرائه حتى يزيد على النصف، وإذا لم يتحقق لم يحنث. فان حلف لا يأكل هذه التمرة، فوقعت في تمر ولم يعلم عينها، فأكله إلا تمرة لم يحنث، لانه لا يقطع على أكل التي حلف عليها، وقال بعضهم لا يحنث وإن أكله كله لانه إذا اختلط فليس هناك حبة يشار إليها أنها من شراء زيد أو عمرو فهو كما لو اشترياه معا. وقال بعضهم إن أكل منه الحبة والحبتين ونحو هذا لم يحنث وإن أكل منه كفا حنث، لان الطعامين إذا اختلطا فلا يكاد كف ينفرد من أحدهما، فيعلم قطعا أنه قد أكل منهما فاذا أكل منهما فقد أكل من طعام انفرد زيد بشرائه، ويفارق التمرة إذا وقعت في تمر، لانه متى بقيت واحدة لم يقطع أنه أكل التي حلف عليها، لجواز أن تكون هذه الباقية فلهذا لم يحنث، والاول أقوى عندي ثم الثالث، فأما الثاني فبعيد جدا. إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه، أو لا كلمت عبد عمرو هذا، أو لا كلمت زوجة زيد هذه، تعلقت اليمين بعين ما علق اليمين به، فان دخلها وملكها لزيد حنث بلا خلاف وإن زال ملك زيد عنها فدخلها بعد ذلك حنث عند بعضهم، ولا تنحل اليمين بزوال المضاف إليه، وقال بعضهم إذا زال ملكه عنها انحلت اليمين، فان دخلها بعد ذلك لم ________________________________________