[ 222 ] لا ركبت، فالاسم يقع على الابتداء والاستدامة معا، وإن حلف لا ركبت وهو راكب فان نزل عقيب يمينه وإلا حنث كما لو كان نازلا فحلف لا ركبت فركب، وكذلك اللباس مثله سواء، وكذلك السكنى والمساكنة، فهذه الاربعة الحكم فيها واحد، و هو أن الاسم يتعلق بالابتداء والاستدامة على ما فصلناه. فأما الطهارة والطيب والنكاح، فهذه الثلاثة متى حلف لا فعل واحدا منها حنث بالابتداء دون الاستدامة، والفصل بينهما وبين الاربع من وجهين: أحدهما الاسم في تلك الاربع يطلق على الابتداء والاستدامة، بدليل أنه يقول سكنت وساكنت ولبست وركبت شهرا وليس كذلك الطيب والطهارة والنكاح لان الاسم يقع على الابتداء دون الاستدامة بدليل أنه يقول تطيبت منذ أمس، ونكحت منذ سنة، وتطهرت منذ صلاة الغداة، ولا يقول: تطهرت شهرا وكذلك الطيب و النكاح. والثاني أن الشرع قد جعل استدامة اللباس كابتدائه، ولم يجعل استدامة الطيب والنكاح كابتدائه، بدليل أنه لو أحرم لابسا فاستدامه فعليه الفدية كما لو ابتدأه بعد إحرامه، ولو أحرم متطيبا أو متزوجا فلا شئ عليه، وهو ممنوع من الابتداء به وهو محرم، وعندنا في الاحرام مثل ذلك غير أنه يجب عليه إزالة الطيب عنه. فأما إذا حلف لا دخلت هذه الدار، فان كان خارجا عنها فابتدء فدخلها حنث ولو كان فيها فاستدام لم يحنث عندنا، وقال قوم يحنث. إذا حلف لا دخلت بيتا فدخل بيتا من شعر أو أدم أو وبر أو من حجر أو طين أو مدر، قال قوم يحنث على كل حال بدويا كان أو قرويا إذا كان يعرف عادة البادية و الحاضرة، وقال قوم إن كان بدويا لا يعرف بيوت الحاضرة، فمتى دخل بيوت الحاضرة لا يحنث، وإن كان قرويا لا يعرف بيوت البادية فمتى دخل بيوت البادية من الشعر فانه لا يحنث. والذي يقوى في نفسي أن يرجع في ذلك إلى العادة، فان كان بدويا حنث سواء دخل بيت البادية أو الحاضرة، وإن كان قرويا فدخل بيوت البلدان حنث، وإن ________________________________________