وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 219 ] أذا حلف وحنث من نصفه حر ونصفه عبد، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون موسرا بما فيه من الحرية أو معسرا، فان كان معسرا ففرضه الصيام، لانه أسوء حالا من الحر المعسر، وإن كان موسرا بما فيه من الحرية صح منه العتق عندنا، لانه لا يقتضي الولاء عندنا، وعندهم لا يصح لانه يقتضي الولاء، وأما الاطعام و الكسوة فانهما يصحان منه، ولا يصح منه الصيام بلا خلاف، وقال بعض الشواذ فرضه الصيام. * * * كل من منع نفسه فعلا من الافعال بعقد يمين فاستدام ذلك الفعل فهل يحنث باستدامته، اعتبرت ذلك بمدة من الزمان، فان صح أضافة ذلك الفعل إلى جميعها كانت الاستدامة كالابتداء، كما لو حلف لا لبست، لا ركبت هذه الدابة، لا سكنت هذه الدار لا أقمت فيها، لا ساكنت فلانا، فانه يحنث بالاستدامة كما يحنث بالابتداء لانه يصح أن يقول لالبستها شهرا ولا ركبتها شهرا وكذلك السكنى والمساكنة والاقامة. وإن لم يصح إضافته إلى جميع المدة بل يصح إضافته إلى ابتدائها تعلق الحنث بالابتداء دون الاستدامة كقوله لا تزوجت، ولا تطهرت، ولا بعته هذا الثوب ولا وهبت له هذه الناقة، لا يصح إضافته إلى جميع المدة فلا يقال تزوجتها شهرا، ولا تطهرت شهرا، ولا بعته هذا الثوب شهرا، بل يقال بعته منذ شهر وتطهرت منذ الغداة. وأما إذا حلف فقال والله لا دخلت هذه الدار، وهو في جوفها، فاستدام الكون فيها، فانه لا يحنث فيه وقال بعضهم يحنث. إذا كان ساكنا في دار فحلف لاسكن فيها فمتى استدام السكنى حنث لان السكنى يقع على الابتداء والاستدامة، ألا ترى أنه يقول سكنتها شهرا ولم يرد قد ابتدأت سكناها شهرا، وإنما أراد ابتدأت بالسكنى واستدمته شهرا. فاذا تقرر هذا نظرت فان كان فيها فأقام عقيب يمينه مدة يمكنه الخروج منها فلم يفعل، حنث عند بعضهم وقال قوم، إن أقام يوما وليلة حنث وإن أقام أقل من ذلك لم يحنث، والاول أقوى. فأما إن خرج عقيب يمينه من غير وقفة لم يحنث في ________________________________________