[ 218 ] لان سبب الوجوب كان باذنه، وقال آخرون وهو الصحيح عندنا أنه ليس له الصيام بغير إذنه، لانه إذا أذن في اليمين فقد منعه من الحنث بها. وكل موضع قلنا له منعه منه، فان أراد أن يصوم في وقت يضعف فيه في بدنه وعمله وهو نهار الصيف كان له منعه منه، فان خالفه وصام وقع موقعه ويقوى في نفسي أنه لا يقع موقعه، وكذلك نقول إذا حج بغير إذنه لا يقع موقعها. وإن كان الزمان معتدلا لا يضر به الصيام كزمان الشتاء وما جاوره فليس له منعه منه، لانه لا ضرر على سيده فيه، قال قوم: وعلى هذا لو صام العبد تطوعا في هذه الاوقات لم يكن لمولاه منعه، لانه لا ضرر عليه وعموم أخبارنا يمنع منه. إذا حلف العبد لم يخل من أحد أمرين إما أن يحنث وهو حر أو يحنث وهو عبد: فان حنث وهو حر فان أعتقه سيده بعد عقد اليمين وقبل الحنث ثم خالف و حنث فهو في الكفارة كالحر، وإن حنث وهو عبد ففرضه الصيام، فان أعتق نظرت فان كان بعد أن كفر بالصيام فلا كلام، وإن كان قبل أن يكفر بالصيام، فهو حين الوجوب عبد وحين الاداء حر بنينا على الاقوال: فمن قال الاعتبار بحال الاداء فهو حال الاداء حر فان كان موسرا كفر بالمال، وإن كان معسرا كان فرضه الصيام، ومن قال الاعتبار بأغلظ الاحوال اعتبر أغلظ الاحوال من حين العتق إلى حين الاداء، ولا يعتبر من حال الوجوب إلى حين العتق لانه قبل العتق لا يملك. ومن قال: الاعتبار بحال الوجوب ففرضه الصيام، فان أراد أن يكفر بالمال فالصحيح أن ذلك له إن شاء كفر بالعتق أو بالكسوة أو بالاطعام كالحر المعسر حين الوجوب فرضه الصيام، فان كفر بالمال فقد عدل إلى ما هو أولى. ومن الناس من قال إن أراد أن يكفر بالعتق لم يكن له، وإن أراد أن يكفر بالكسوة أو الاطعام فعلى قولين اعتبارا بحال الوجوب وحين الاخراج، وقد قلنا في ما تقدم أن المراعى عندنا حال الاخراج، فعلى هذا يعتبر حال الاخراج فان كان موسرا فعليه التكفير بالمال، وإن كان معسرا فعليه الصيام. ________________________________________