وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 220 ] جميعه بلا خلاف إلا شاذا منهم، فانه قال يحنث ولا سبيل له إلى البر، لانه يحنث باستدامة السكنى، وخروجه منها عقيب يمينه سكون فيها، فوجب أن يحنث، و الاول أصح. فاذا ثبت أنه لا يحنث، فان عاد بعد أن خرج منها لنقل رحله أو عيادة مريض أو لغير سكنى لم يحنث، لان اليمين قد انقطعت بالخروج فاذا عاد إليها لم يحنث. هذا إذا أقام عقيب يمينه للسكنى أو لم يقم، فأما إن أقام عقيب يمينه لا للسكنى ولكن لنقل الرحل والمال، قال بعضهم يحنث، وقال آخرون إن أقام عقيب يمينه لجمع الرحل والمال ونقل العيال لم يحنث: بناه على أصله أن السكنى ما كان بالبدن والمال والعيال معا، فاذا أقام لنقل هذا لم يكن ساكنا، وهو الذي يقوى في نفسي. فاذا ثبت أنه لا يحنث بترك السكنى ويحنث به، فالكلام في ثبات السكنى ما هو؟ فقال قوم السكنى بالبدن دون المال والعيال، فمن سكن ببدنه حنث وإن نقل العيال والمال، وإن انتقل بنفسه بر في يمينه وإن لم ينقل العيال والمال. وقال بعضهم: السكنى بنفسه وبالعيال دون المال، وقال آخرون ببدنه وبالعيال والمال، وقال بعضهم إن بقى من ماله ما يمكن سكنى الدار معه فما نقل المال، وإن بقى مالا يمكن سكنى الدار معه فقد نقل المال وبر في يمينه فكأنه فسر المذهب و الاول أقوى عندي. إذا كان مساكنا لغيره في مسكن فحلف وهما في المسكن لا ساكنته، فان أقام بعد يمينه بمدة يمكنه الخروج فلم يفعل حنث، لان الاستدامة كالابتداء، وإن خرجا أو خرج أحدهما عقيب يمينه من غير فصل لم يحنث، لانه بالخروج قد ترك المساكنة ولا فرق بين السكنى والمساكنة أكثر من أنه إذا حلف لا سكنت تعلق اليمين بفعله وحده، وإذا حلف لا ساكنته تعلق به وبمن ساكنه. إذا حلف لا ساكنته وكان مساكنا له في مكان واحد قال بعضهم إن حصل بينهما حاجز من جدار ونحوه لم يحنث، هذا إذا خرج عقيب اليمين وبنى بينهما حاجز ثم سكناها فأما إن أقام في الموضع حتى يبنى بينهما حاجز، فانه يحنث. ________________________________________