[ 217 ] * (فصل) * * (في كفارة يمين العبد) * فرض العبد في الكفارات الصوم، سواء كانت الكفارة مرتبة مثل كفارة الظهار والوطي والقتل، أو كانت مخيرة ككفارة اليمين: لان العبد لا يملك فهو غير واجد فان أراد أن يكفر بالمال نظرت، فان كفر بغير إذن سيده لم يكن له، لانه لا ملك له، ولا إذن منه، وإن ملكه سيده مالا فأراد التكفير بالمال فالكلام في فصلين في العتق وغير العتق. فأما غير العتق من الاطعام والكسوة فعندنا إن أذن له فكفر عن نفسه أو كفر عنه سيده فانه يجزيه، وقال بعضهم لا يجزيه في الحالين وهو قوى، لانه وإن ملكه مولاه لا يملك عندنا، والاول أظهر في رواياتنا. وعلى ذلك إذا اشترى العبد باذن مولاه عندنا يصح فأما المال الذي ملكه فلا زكاة على أحد فيه، لا المولى ولا المملوك. فأما التكفير بالعتق فان أذن له المولى فيه وملكه ذلك أو أعتق عنه سيده باذنه صح، وقال قوم لا يصح بحال، لان العتق يقتضي الولاء والولاء يقتضي الولاية و الارث، وليس العبد من أهل الولاية ولا الارث، وعندنا أن ذلك يصح لانه لا يقتضي الولاء لانا قد بينا أن العتق في الكفارات والواجبات لا ولاء لاحد عليه بسبب العتق بل هو سائبة. فاذا ثبت أن العبد من أهل الصوم فأراد الصوم، فهل لسيده منعه أم لا؟ نظرت فان حلف وحنث باذن سيده لم يكن له منعه منه، لانه صوم لزمه باذنه فهو كما لو أذن في النكاح فنكح، كان له الانفاق من كسبه بغير إذنه، لان سبب وجوبه عليه باذنه وإن كان الحلف بغير إذنه والحنث باذنه فكذلك أيضا لان التكفير بالحنث والوجوب عقيب الحنث. وإن كان العقد والحنث معا بغير إذنه لم يكن له الصيام بغير إذنه لانه ألزم نفسه صوما بغير إذنه، وأما إن كان العقد باذنه والحنث بغير إذنه قال قوم له الصيام ________________________________________