وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 216 ] مالي كانت الوصية تأكيدا لانه لو مات من غير وصية كانت من صلب ماله وإن قال من الثلث كانت من الثلث فان وفى بها الثلث وإلا تممت من صلب المال، وإن أطلق فعلى وجهين أحدهما من صلب ماله، والثاني من الثلث، فان وفى بها وإلا كملت من صلب ماله والاول أقوى عندي. وإن كانت الكفارة على التخيير مثل كفارة الايمان وغيرها نظرت فان مات من غير وصية فالواجب الاطعام لانه أقل ما يكفر به عن نفسه حال حيوته فان أطعموا أو كسوا جاز. وإن أرادوا العتق قال قوم لا يجوز لانها ما وجبت عليه، والثاني يصح وهو الصحيح عندي، لانها واجب مخير فيها. وأما إن مات عن وصية فلا فصل بين أن يقول أعتقوا من صلب مالي أو من الثلث أو يطلق، فانها من الثلث، لان الواجب الاطعام، فاذا عدل إلى غيره علم أنه أراد أن يكون من الثلث: فان خرجت من الثلث اعتق عنه، وإن كان الثلث لا يفي افرد من التركة قدر الاطعام واخرج ثلث ما بقى، وضم الثلث إلى قيمة الاطعام ونظرت فان لم يف ذلك برقبة يجزي عنه سقطت الرقبة واطعم عنه، وإن كان يفي برقبة تجزي عنه قال قوم يعتق عنه الرقبة، وقال بعضهم الوصية تسقط ويطعم عنه والاول أصح عندي (1). ________________________________________ (1) قد مر في ج 5 ذيل كتاب الظهار ص 158 - 180 ما يتعلق بهذا الفصل راجعه. ________________________________________