وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 215 ] فاذا تقرر أنها لا تسقط بوفاته، فانها من صلب ماله لقوله تعالى " أو دين " فان كانت التركة وفقا لما عليه من الدين والحق، قسمت في الحقوق والديون، وإن كانت التركة أكثر كان الفاضل للوارث، وإن كانت التركة دون الحقوق لم تخل الحقوق من ثلثة أحوال إما أن يكون للآدميين أو لله أو لهما، فان كانت للآدميين وحدهم لم تخل من ثلثة أحوال إما أن يكون كلها في الذمة أو متعلقة بالعين أو في الذمة والعين. فان كانت كلها في الذمة أخذوا التركة بالحصص، وإن كانت كلها متعلقة بالعين مثل أن خلف عبيدا قد جنوا، أو كانت التركة كلها رهنا كانت لهم أيضا يستوفي كل واحد حقه من العين التي تعلق حقه بها فان فضل فضل يوفر على غيره وإن كان بعضها في الذمة وبعضها في العين قدمنا حق العين لاختصاصه بها. هذا إذا كانت للادميين وحدهم، فأما إن كانت لله وحده نظرت أيضا فان كانت كلها في الذمة انقسمت التركة عليها فان كانت هناك حج أفرد له حصته فان وفت حصته بأن يحج بها عنه، وإلا سقط وتوفر على الباقين، وإن كانت كلها متعلقة بالعين فكذلك أيضا وإن كانت بعضها بالعين وبعضها في الذمة قدمنا حق العين لاختصاصه بها. وأما إن كانت للآدميين ولله نظرت، فان كان بعضها في الذمة وبعضها متعلقا بالعين كان المتعلق بالعين مقدما سواء كان لله أو للآدميين، وسواء كان الباقي لله أو للآدميين لاختصاصه بالعين. وأما إن كانت كلها في الذمة أو كلها متعلقة بالعين، قيل فيه ثلثة أقوال أحدها حق الله مقدم لقوله عليه السلام " دين الله أحق " والثاني حقوق الآدميين مقدمة و الثالث هما سواء، وهو الاقوى عندي لفقد الترجيح. إذا مات وعليه كفارة لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون على الترتيب أو على التخيير: فان كانت على الترتيب مثل كفارة الظهار وغيرها لم يخل من أحد أمرين إما أن يموت عن وصية أو غير وصية فان مات من غير وصية تعلقت بتركته و كانت من صلب ماله يعتق عنه أقل رقبة يجزي عنه. وإن أوصى بها فلا يخلو أن يقول من صلب مالي أو من الثلث أو يطلق فان قال من صلب ________________________________________