[ 214 ] المرض والحيض فانه يبني على كل حال، وإن كان لغير عذر أو عذر يرجع إليه من سفر وغيره، فان كان في الشهر الاول أعاد، وإن كان في الشهر الثاني قبل أن يصوم منه شيئا فمثل ذلك وإن كان صام من الثاني ولو يوما واحدا أخطأ لكن يجوز له البناء. وإن كان الصوم شهرا فان أفطر قبل خمسة عشر يوما أعاد، وإن كان بعدها بني وإن كان صوم ثلثة أيام وصام يومين بني، وإن صام يوما أعاد، وإن اعترض الصيام زمان لا يصح فيه الصيام أفطر وكان حكمه حكم من أفطر من غير عذر على ما بيناه من التفصيل وكذلك لو تلبس به في شعبان ثم أهل شهر رمضان قبل الفراغ منه ترك الصيام للكفارة، وكان حكمه ما قلناه من التفصيل. وقال المخالف: متى أفطر في جميع ذلك لغير عذر أعاد على كل حال وإن كان لعذر هو حيض بنت في الشهرين المتتابعين وتعيد في صوم الثلثة الايام، وإن كان العذر مرضا فعلى قولين وإن كان العذر سفرا فعلى قولين في جميع ذلك وإن اعترض زمان لا يصح فيه الصيام أفطر واستأنف، وكذلك لو دخل عليه في خلال ذلك شهر رمضان قطع الكفارة واستأنف. وأما صوم يوم الفطر فلا يتخلل ذلك لان ما قبله ليس منه وأيام التشريق لا يتخلل أيضا فيه لان قبلها يوم النحر فلا يصل الفطر إليها، لانه قد أفطر قبلها لكن إن اتفق هذه الايام في الشهر الاول أعاد لما تقدم عندنا وإن اتفق في الشهر الثاني بعد أن صام يوما أفطر يوم النحر ويجوز له أن يصوم أيام التشريق في البلاد وإنما لا يصومها من كان بمنى، ومن تصوم الثلثة أيام بدلا من الهدى وإن أفطرها جاز له البناء لما تقدم وفيه خلاف. إذا كان عليه حق هو مال لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون لله أو للآدميين: فان كان للآدميين وهي الديون ونحوها لم يسقط بوفاته، بل كانت في ذمته على ما كانت عليه في حال حياته، وتعلقت بتركته بعد وفاته. وإن كانت حقوق الله وحده كالزكاة والكفارات والنذور ونحوها، فالحكم كذلك أيضا لا تسقط بوفاته، بل يكون في ذمته ويتعلق بالتركة عندنا، وقال بعضهم يسقط بوفاته. ________________________________________