[ 213 ] يجزه عند قوم، ولو قلنا إنه يجزي للآية لكان قويا. وإن كان مقطوع الاصابع. فان كان مقطوع الابهام أو السبابة أو الوسطى قال قوم لا يجزي، وإن كان مقطوع الخنصر والبنصر، فان كان هذا من يد واحدة قد قطعا معا لم يجز، وإن كان من اليدين أجزأه. وأما الانامل فان كان المقطوع أحدا من الانملتين من الابهام لم يجزه، وإن ذهبت أنملة من غير الابهام أجزأه، ويقوى في نفسي أن جميع ذلك يجزي للآية. وأما المجبوب فانه يجزي بلا خلاف لانه أكثر ثمنا وأكثر عملا. وإن اشترى من يعتق عليه بنية الكفارة لم يجزه عندنا، وقال بعضهم يجزيه. إذا اشترى عبدا بشرط العتق فالشراء صحيح عندنا وهو منصوص لنا وقال بعضهم الشراء باطل، فاذا ثبت أنه صحيح فان أعتق صح. العتق، وإن امتنع منه فهل يجبر عليه أم لا؟ قال قوم يجبر عليه، فعلى هذا لا خيار للبايع، والثاني لا يجبر عليه فعلى هذا البايع بالخيار، والاول أقوى، وأى الاحوال كان فمتى أعتقه عن كفارته لم يجزه لانه إن قلنا يجبر عليه فقد وجب العتق عن غير الكفارة فلا يجزيه، وإن قلنا للبايع الخيار لم يجزه إيضا لانه عتق مستحق بسبب متقدم. وأما المدبر والمعتق بصفة فانه يجزي بلا خلاف لانه عبد قن وام الولد يجزي عندنا وعندهم لا يجزي، لان [ عندنا مملوكة يجوز بيعها و ] عندهم تستحق بحرمة الولادة (1) ولا يجزي المكاتب عندنا بحال، وقال قوم إن أدى من مكاتبته شيئا لم يجزه، وإن لم يكن أدى أجزأ. قد ذكرنا أن كفارة اليمين يجمع تخييرا وترتيبا، وأن التخيير في أولها بين ثلثه: إطعام وكسوة وعتق، فان لم يقدر على واحد منها انتقل إلى الصيام وهو ثلاثة أيام ومن شرط الصيام التتابع عندنا وقال بعضهم يجوز التفريق. إذا تلبس بصوم التتابع في الشهرين ثم أفطر فان كان من عذر من قبل الله مثل ________________________________________ (1) بجهة الولادة خ. ________________________________________