[ 212 ] أو ميزر، والمرأة كذلك مقنعة أو قميص أو سراويل أو ميزر، وقال بعضهم السراويل لا يجزي. وقال بعضهم: لا يجزي المرأة غير ما يجوز لها الصلوة فيه من ثوبين قميص ومقنعة وهو ما رواه أصحابنا مع الاختيار، فان لم يجد فثوب واحد على ما ذكرناه. ومتى أعطى قلنسوة أو خفا قال بعضهم يجزي لتناول الاسم له، وقال آخرون لا يجزي وهو الاظهر عندنا، لان اسم الكسوة لا يقع على هذا. وأما صفته فالمستحب أن يكون جديدا فان لم يكن فغسيلا قد بقيت منافعه أو معظمها، فان لم يفعل وأعطى سحيقا لم يجزه، لان منافعها قد بطلت. لا يعتبر الايمان في العتق في جميع أنواع الكفارات إلا في كفارة القتل خاصة وجوبا، وما عداه جاز أن يعتق من ليس بمؤمن وإن كان المؤمن أفضل وقال بعضهم يعتبر الايمان في جميعها. والايمان أن يصف الشهادتين فيقول لا إله إلا الله، محمد رسول الله، سواء قال بالعربية أو بالعجمية، أو بأي لغة كان، فان كانت صغيرة ولو ابن يوم أجزأه للآية وأما ولد الزنا فيجزي للآية وغيره أفضل. والمعيبة على ضربين عيب يضر بالعمل الضرر البين، فهذا لا يجزي، وإن كان عيبا لا يضر بالعمل الضرر البين أجزأه، فمن ذلك الاعمى والمقعد، فان عندنا لا يجزي لانهما ينعتقان بهذه الآفات. وأما الاعور فانه يجزي، وإن كان أصم لا يسمع لكنه ينطق ويتكلم جاز وإن كان أخرس فانه يجزي عندنا وقال بعضهم لا يجزي، وإن كان مريضا فان كان مرضا يسيرا كالصداع والحمى الخفيفة وغيره يجزي، وإن كان مدنفا قال قوم لا يجزي ويقوى في نفسي أنه يجزي للآية. وأما الاعرج فانه يجزي عندنا، وقال بعضهم إن كان عرجا خفيفا يجزي، و إن كان ثقيلا يضعفه عن العمل لا يجزي. وأما الاقطع فان كان أقطع اليدين أو أحدهما أو أقطع الرجلين أو أحدهما لم ________________________________________