وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 211 ] لم يجد رقبة صام، والاعتبار بحال الاخراج أو الوجوب، قال قوم يعتبر حال الوجوب فعلى هذا إذا كان موسرا حال الوجوب فوجب عليه العتق ثم أعسر، لم يجز له الصوم وإن كان معسرا ففرضه الصوم وإن أيسر كان فرضه الصوم. وقال قوم يعتبر حال الاخراج فان كان في هذه الحال موسرا وجب عليه العتق وإن كان معسرا فعليه الصيام، ولا اعتبار بما تقدم وهو الاقوى عندي. الناس ضربان من تحل له الكفارة، ومن لا تحل له: فمن تحل له الكفارة فالزكاة تحل له من سهم الفقراء والمساكين، ومن لا تحل له الكفارة لا تحل له الزكاة، ومن كان في الكفارات من أهل الصيام لا يجب عليه أن يكفر بالمال لانه إنما يصوم الفقير الذي لا يجد، وهذا لا يجد. وأما من لا تحل له ذلك لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون له فضل عن كفايته على الدوام أو وفق الكفاية، فان كان له فضل لم يكن من أهل الصيام، لانه واجد وإن كان له وفق كفاية على الدوام لا يزيد عليه شيئا كان فرضه الصيام. الحقوق على ثلاثة أضرب ما يفوت بتأخره، وما لا يفوت به ولا ضرر عليه بتأخره وما لا يفوت وعليه ضرر بتأخره: فما يفوت بتأخره كالصلوة لعدم الماء، وهو قادر على ثمنه في بلده فلا يجوز تأخيره، وكذلك المتمتع إذا لم يجد الهدى صام ثلثة أيام في الحج، ولم يؤخر إلى أن يصل ماله إليه لانه يفوت بتأخره. وأما ما لا يفوت ولا ضرر في تأخره، فعليه تأخيره حتى يجد المال فيكفر به وهو كفارة الايمان والقتل والوطي. وأما ما لا يفوت بتأخره وفي تأخره ضرر كفارة الظهار فهل له الصيام أم لا؟ قال قوم لا يجوز لانه لا يفوت بتأخره ككفارة القتل، وقال آخرون يجوز لان عليه ضررا في تأخره، فانه لا يقدر على الجماع حتى يكفر وهو الاقوى عندي. إذا اختار أن يكفر بكسوة فعليه أن يكسو عشرة مساكين، وأقل الكسوة ثوب واحد، وقد روى أصحابنا ثوبين، فمن قال ثوب واحد قال للرجل منديل أو قميص أو سراويل ________________________________________