وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 210 ] تجب عليه، ويقع العتق عن المباشر له والولاء له. وإن أعتق عنه بعد وفاته، فان كان باذنه بأن أوصى إليه صح سواء كان العتق واجبا أو تطوعا وإن أعتق عنه بغير إذنه بأن مات من غير وصية، فان أعتق عنه تطوعا لم يقع عن المعتق عنه، لان العتق عنه إحداث إلحاق ولائه بعد وفاته، والولاء لحمة كلحمة النسب لقوله عليه السلام، فلما لم يجز إلحاق نسب به كذلك الولاء. وإن كانت الكفارة واجبة لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكون على الترتيب أو على التخيير: فان كانت على الترتيب نظرت، فان خلف تركة تعلقت بتركته كالدين يعتق عنه منها، ويلحقه الولاء، وإن لم يكن له تركة سقط العتق عنه، كما لو مات وعليه دين ولا تركة له، فان اختار ولي الميت أن يعتق عنه كمال الواجب عليه أجزأ عنه، لانه يقوم مقام مورثه في قضاء ديونه وغير ذلك. وإن لم يكن على الترتيب مثل كفارة اليمين نظرت، فان كفر عنه وليه بالكسوة أو الاطعام صح عمن أخرجه عنه، وإن أعتق عنه قال بعضهم أجزأ عنه، وعند بعضهم لا يجزي، والاول أصح عندنا لان الثلاثة عندنا واجبة مخير فيها، وليس الواجب واحدا لا بعينه. لا يجوز النيابة في الصيام في حال الحيوة بحال، وإن مات وعليه الصيام وجب على وليه أن يصوم عنه عندنا، وقال بعضهم لا يصام عنه وفيه خلاف. إذا أعطى مسكينا من كفارته أو زكاة ماله أو فطرته فالمستحب أن لا يشتري ذلك ممن أعطاه، وقال بعضهم لا يصح الشراء والاول أقوى عندنا. إذا كان له خادم يخدمه ومسكن يسكنه وهو مسكن مثله وخادم مثله، كان كالغارم له في جواز أخذ الزكاة والكفارة، وإن كان فيهما فضل مثل أن كانت الدار تساوى أكثر من دار مثله، وخادم ثمين يبتاع ببعض ثمنه خادم يكفيه كان الفضل في هذا مانعا من جواز أخذ الصدقة. قد ذكرنا في الكفارات المرتبة أنه إذا قدر على العتق لم يجز له الصيام فان ________________________________________