وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 209 ] خمسه لم يجزه، وإن كسا خمسة وأطعم خمسة بقدر كسوة خمسة أجزأه، فأجاز إخراج قيمة الكسوة طعاما ولم يجز إخراج قيمة الطعام كسوة، والاول أقوى، لان ما عداه خلاف الظاهر. إذا اجتمع عليه كفارات لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون جنسا واحدا أو أجناسا، فان كانت جنسا واحدا مثل أن يكون يمينا أو ظهارا أو قتلا فنفرضها في كفارة الايمان فانه أوضح، فاذا كان عليه كفارات عن يمين: فان أطعم عن الكل، أو كسا عن الكل أو أعتق عن الكل أجزأه، وإن أطعم عشرة وكسا عشرة وأعتق رقبة أجزأه عن الثلاث، فاذا ثبت أنه جايز نظرت، فان أبهم النية ولم يعين، بل نوى كفارة مطلقة أجزأه لقوله " فكفارته إطعام عشرة مساكين " ولم يفرق. فاذا ثبت هذا نظرت، فان عين حين التكفير أجزأه، وإن أبهم من غير تعيين أجزأه، فان عين بعد الابهام فقال العتق عن الحنث الفلاني، والكسوة عن الفلاني والطعام عن الفلاني أجزأه. هذا إذا كان الجنس واحدا فأما إن كانت أجناسا مثل أن حنث وقتل وظاهر عن زوجته ووطئ في رمضان، فالحكم فيها كلها كما لو كان الجنس واحدا، وأنه لا يفتقر إلى تعيين النية، وقال بعضهم التعيين شرط، والاول أقوى عندنا. إذا ثبت أن النية شرط، فالكلام في وقت النية، فعندنا لا يجزيه حتى تكون النية مع التكفير، وقال بعضهم يجوز أن تكون قبله. إذا كانت عليه كفارة فكفر عنه غيره لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكفر عنه في حال حياته أو بعد وفاته، فان أعتق عنه في حال حياته، فان كان باذنه صح ذلك، سواء كان بجعل أو بغير جعل، واجبا كان العتق أو تطوعا، وقال بعضهم لا يجوز ذلك بحال، وقال بعضهم إن كان بجعل جاز، وإن كان بغير جعل لم يجز، والاول أصح عندنا. فاذا ثبت هذا وقع العتق عن المعتق عنه، والولاء له دون المباشر، وعندنا يكون سائبة، وإن كفر عنه بغير أمره لم تقع عمن نواها، لانها تحتاج إلى نية من ________________________________________