[ 208 ] كل من تلزمه نفقته لا يجوز صرف الكفارة إليه ومن لا يلزمه نفقته يجوز صرف الكفارة إليه وقد مضى ذكرهم في النفقات، وأما الزوجة فلها صرف كفارتها إلى زوجها وفيه خلاف، والزوج لا يجوز له صرف كفارته إليها سواء كانت غنية أو معسرة. وجملته أن كل من يجوز صرف زكاة الفطرة إليه يجوز صرف الكفارة إليه، و من لا يجوز هناك لا يجوز هاهنا، ومن يأخذ الزكاة مع الغنى والفقر مثل الغازي والغارم وابن السبيل، فلا يجوز عندنا صرف الكفارة إليه إلا مع الفقر وفيه خلاف. ولا يجوز صرف الكفارة إلى العبد لانه غنى بسيده، والمدبر مثل ذلك، و المعتق بصفة وام الولد مثل ذلك سواء، والمكاتب مثل ذلك. ولا يجوز صرفها إلى كافر وقال بعضهم يجوز صرف الكفارة إليهم، ولا خلاف في زكاة المال، فان صرفها إلى واحد من هؤلاء مع العلم بحاله لم يجزه عندنا وعليه إعادته وإن أعطاه مع الجهل بحاله لم يخل المعطي من أحد أمرين إما أن يكون إماما أو غير إمام: فان كان غير إمام فأعطى كفارة نفسه نظرت، فان أخطأ في الكفر والحرية مثل أن أعطى من ظاهره الاسلام فبان كافرا أو من ظاهره الحرية فبان عبدا فعليه الاعادة عندهم ويقوى في نفسي أن لا إعادة عليه، وهكذا إن أعطى من ظاهره أنه أجنبي منه، فبان ممن يجب عليه نفقته، فعليه الاعادة عندهم لانه فرط، وعندي مثل الاول. وإن كان أخطأ في الفقر مثل أن أعطى من ظاهره الفقر فبان غنيا، قال قوم عليه القضاء وقال آخرون لا قضاء عليه وهو الاقوى عندي، لانه لا يمكنه الاحتراز منه. وإن كان الدافع الامام نظرت، فان كان الخطأ في الفقر فلا إعادة عليه، وإن كان في الكفر والرق فعلى قولين، ويقوى في نفسي أن لا ضمان عليه. وعليه أن يعطى عشرة مساكين يعتبر العدد فيهم، فان لم يجد العدد كرر عليهم حتى يستوفي العدد: عندنا يوما بعد يوم حتى يستوفى العدد، وفيهم من قال لا يجزيه. إن أطعم خمسا وكسا خمسا لم يجزه عندنا، وقال بعضم يجزي لانه لو أطعمهم أجزأه، ولو كساهم أجزأه، وقال بعضهم إن أطعم خمسا وكسا خمسا بقيمة إطعام خمسة ________________________________________