وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 145 ] * (فصل) * * (فيما جنى على المكاتب) * إذا جني على المكاتب فلا يخلو إما أن يجنى على نفسه أو على طرفه، فان جنى على نفسه فقد انفسخت الكتابة، سواء قتله سيده، أو أجنبي كما لو مات. ثم ينظر فان كان القاتل أجنبيا فعليه القيمة للسيد، والكفارة لله تعالى، وإن كان السيد فلا قيمة له عليه، لانه قد عاد إلى ملكه بانفساخ الكتابة، لكن يجب عليه الكفارة، ويكون ما في يده من مال لسيده في الموضعين معا لانه ملكه، فكان ماله له بحق الملك لا للارث. وأما إذا جنى على طرفه فان كان الجاني السيد فلا تقاص عليه لان له عليه ملكا، وإن كان ضعيفا، لكن يلزمه الارش، وإن كان الجاني أجنبيا فان كان حرا لم يلزمه القصاص، لان الحر لا يقتل بالعبد، وإن كان عبدا لزمه القصاص. فاذا وجب الارش في جناية الخطأ أو في جناية العمد إذا عفى عن القصاص فيها فان الارش يكون للمكاتب، لانه من جملة الكسب والكسب له، وهل له أن يطالب به قبل اندمال الجرح؟ فيه قولان مضيا. فمن قال لا يملك المطالبة به إلا بعد الاندمال نظر، فان سرت الجناية إلى نفسه انفسخت الكتابة، ويعود إلى ملك السيد وما في يده من مال له، ثم ينظر في الجاني فان كان أجنبيا لزمه قيمة العبد للسيد، والكفارة لله تعالى، وإن كان السيد فلا قيمة عليه، ويلزمه الكفارة. وأما إذا اندمل الجرح فله المطالبة بأرشه، ويفرض المسألة فيه إذا كان قد قطع يده فوجب فيه نصف القيمة، فان كان الجاني أجنبيا فان المكاتب يأخذ منه الارش ويتصرف فيه أو يؤدي مال الكتابة، وإن كان السيد فانه يستحق عليه أرش الطرف والسيد يستحق عليه مال الكتابة، ويجب الارش من غالب نقد البلد لانه بدل عن متلف. ________________________________________