[ 144 ] إذا أوصى له بمن يعتق عنه، فقبل الوصية ثم جنى عليه واحد منهم جناية خطأ أو عمدا وأراد العفو على مال، فهل يتعلق الارش برقبته ويملك بيعه في الجناية؟ قيل فيه وجهان أحدهما له ذلك، لانه لما لم يملك بيعه من غير صاحبه ملك بيعه في الجناية، والوجه الثاني وهو الصحيح أنه لا يملك لان هذا العبد مملوك للسيد، فلا يجوز أن يثبت له مال على ملكه. إذا اوصى للمكاتب بابنه فقبل الوصية ثم إن الابن جنى على أبيه جناية عمدا فللاب أن يقتص منه وإن كان سيده، لان الاب قد ثبت له حكم الحرية، ألا ترى أنه لا يجوز للابن بيعه، والابن قد ثبت له حكم الحرية بعقد الكتابة، فهما كالمتساويين في الحرية فصار بمنزلة الابن الحر إذا جنى على أبيه، فان لابيه أن يقتص منه. إذا كان للمكاتب عبيد ففعل بعضهم شيئا يستحق به التعزير فله أن يعزره لانه مملوك له، فان فعل شيئا يجب فيه الحد روى أصحابنا أن له إقامة الحد عليه، وقال المخالف ليس له، لان طريقه الولاية، وليس هو من أهل الولايات. ________________________________________