وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 141 ] له، فاذا فعل ذلك عاد إلى ملكه، وسقط مال الكتابة وأرش الجناية. ومن قال ليس له المطالبة بالارش إلى حال اندمال الجرح وهو منصوص أصحابنا نظر فان اندمل قبل أداء مال الكتابة والعتق فله المطالبة بالارش، والحكم فيه كما لو قلنا إن له المطالبة في الحال يطالب، وإن أدى وعتق قبل الاندمال، فانه يؤدي الارش في حال الحرية، ويلزمه أرش الطرف وهو نصف الدية، وقال بعضهم يلزمه أقل الامرين من أرش الجناية أو نصف قيمته. فهذا الحكم فيه إذا أدى المكاتب المال وعتق، فأما إذا أعتقه السيد قبل اندمال الجرح ثم اندمل فانه ينظر، فان لم يكن في يده مال سقط حقه من الارش بكل حال لانه ليس هناك مال يستوفي منه، والرقبة فقد أتلفها باختياره بالاعتاق. وإن كان في يده مال فهل له أن يستوفي الارش؟ قيل فيه وجهان أحدهما له ذلك، لانه لما كان له الاستيفاء قبل العتق، كان له الاستيفاء بعده، فان العتق ليس بابراء عن المال، والثاني ليس له لان الاصل في محل الارش هي الرقبة، والمال تابع لها، فاذا تلفت الرقبة باختياره سقط حقه بذلك. الرجل إذا كاتب عبيدا له في عقد واحد، فان كل واحد منهم يكون مكاتبا على ما يخصه من العوض، ولا يتحمل بعضهم ما يلزم البعض وفيه خلاف. فاذا جنى بعضهم لزمه حكم جنايته، ولا يلزم غيره شئ من ذلك، وقال بعضهم يلزم بعضهم جناية البعض، لان كل واحد منهم كفيل عن صاحبه، والاول أصح عندنا. إذا كان للمكاتب ولد وهو يملكه أو اوصى له به فقبل أو اشترى أمة فوطئها فأتت بولد ثم جنى ذلك الولد على إنسان جناية وجب بها أرش لم يكن للمكاتب أن يفديه، لانه يخرج من يده ما يمكنه التصرف فيه، ويستبقي ما لا يمكنه التصرف فيه. ثم ينظر فان كان للولد كسب يمكن دفع الارش منه فعل ذلك، وإن لم يكن له كسب يمكن دفع الارش منه بيع في الجناية، فاذا بيع نظر في ثمنه، فان كان بقدر ________________________________________