[ 130 ] فانه لا يجوز الاقرار عليها. فان قهر سيده على نفسه في دار الحرب، ثم دخل دار الاسلام بأمان ومعه السيد فقد ملك السيد، وانفسخت الكتابة فيه، وملك سيده بقهره إياه، ويقر على ذلك لان دار الحرب دار قهر وغلبة، من قهر فيها على شئ وغلبه ملكه. فأما إذا دخلا دار الاسلام ثم قهر سيده على نفسه، فانه لا يقر على ذلك لان دار الاسلام ليس بدار قهر وغلبة، بل هي دار حق وإنصاف. المسلم إذا كان له عبد كافر فكاتبه يقوى عندي أنه لا يصح الكتابة لقوله تعالى " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " وهذا لاخير فيه، ولقوله تعالى " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " وهذا ليس من أهله، لان ذلك من الصدقة، وليس الكافر من أهلها وعند المخالف يصح الكتابة كما يصح إعتاقه. فاذا أدى المال عتق، ويثبت للمسلم عليه الولاء، ثم يقال له إلى الآن كنت تابعا لسيدك، وقد صرت حرا فان شئت فاعقد لنفسك عقد الذمة، وإن شئت فالحق بدار الحرب، فتكون حربا لنا. فان لحق بدار الحرب فظهر المسلمون على الدار وأسروه لم يجز استرقاقه لانه قد ثبت للمسلم عليه ولاء في استرقاقه إبطال ذلك الولاء، ولو قلنا إن الكتابة صحيحة لكان يصح استرقاقه، لان عندنا لا ولاء للسيد إلا بالشرط، فان كان شرط لم يصح حينئذ استرقاقه. الكافر الحربي إذا كاتب عبده ثم دخل دار الاسلام بأمان أو دخلا دار الاسلام ثم كاتبه، فقد انقطع سلطانه عنه، فان أراد العبد الرجوع إلى دار الحرب لم يكن للسيد منعه من ذلك، لان تصرفه قد انقطع عنه، وإنما بقي له في ذمته دين، فلم يكن له منعه من السفر، ولا إجباره عليه. فيقال له إن اخترت أن تقيم في دار الاسلام حتى تقبض المال منه، فافعل واعقد لنفسك عقد الذمة، وإن اخترت فالحق بدار الحرب، ووكل من يقبض لك المال، فان لحق السيد بدار الحرب ووكل فأدى المكاتب إلى الوكيل عتق ويكون هذا المال ________________________________________