وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 115 ] هذا إذا لم تحمل وأما إن حملت فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون بعد أن استبرأها كل واحد منهما، أو قبل أن استبرأها، فان أتت به لستة أشهر فصاعدا بعد الاستبراء لم يلحق الولد بواحد منهما لان بالاستبراء قد زال حكم الوطي، ويكون هذا ولد مكاتبة، عندنا يتبعها وعند بعضهم يكون رقا لمولاها. وإن أتت به قبل الاستبراء لم يخل من أربعة أحوال أما أن يكون منتفيا عنهما أو ملحقا بالاول دون الثاني، أو الثاني دون الاول، أو يمكن أن يكون من كل واحد منهما. فان كان منتفيا عنهما، مثل أن أتت به لاكثر من أقصى مدة الحمل، من حين وطئها الاول، ولاقل من ستة أشهر من حين وطئها الثاني، لم يلحق بواحد منهما والحكم فيه كما لو أتت به من زوج أو زنا وقد مضى أنه على قولين. وأما إن لحق بالاول دون الثاني، هو إن أتت به لستة أشهر فصاعدا إلى تمام أقصى مدة الحمل من حين وطئها الاول، ولاقل من ستة أشهر من حين وطئها الثاني فهو من الاول دون الثاني. ولا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون موسرا أو معسرا، فان كان موسرا قومنا عليه نصيب الثاني، لان الاحبال كالعتق، وهل تقوم عليه في الحال أو عند العجز؟ على قولين: فمن قال تقوم في الحال قومت عليه، وزالت الكتابة عن نصيب الثاني، وصار كلها ام ولد للاول، ونصفها مكاتبا، والحكم فيما في يدها وفي أدائها وعجزها فقد مضى. ومن قال تقوم عند العجز عن أداء مال الكتابة قال يؤخر، فان أدت عتقت كلها، وما فضل في يدها لها، وإن عجزت واختار الثاني الفسخ دون الاول وفسخ قومناها على الاول، وصارت كلها ام ولد، ونصفها مكاتب. وبقى الكلام فيما لكل واحد منهما على صاحبه أما الثاني فله على الاول نصف المهر لما مضى، وعليه نصف قيمتها بالتقويم. ________________________________________