وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 114 ] أحد أمرين إما أن تضعه قبل التقويم أو بعده فان وضعته بعد التقويم فلا شئ على الواطي لانها وضعته في ملكه، وإن وضعته قبل التقويم فعليه نصف قيمته، لانه كان من سبيل هذا النصف أن يكون مملوكا لشريكه، وقد أتلفه على شريكه بفعله، فكان عليه نصف قيمته. فأما إذا وطئها كل واحد منهما فانه لا يجوز لهما ذلك، وإن خالفا ووطئ كل واحد منهما فلا حد لشبهة الملك، فان كانا عالمين عزرا، وإن كانا جاهلين عذرا وإن كان أحدهما عالما عزر وعذر الجاهل. وأما المهر فانه واجب على كل واحد منهما، والمهران لها لانه من كسبها ثم لا يخلو إما أن تؤدى فتعتق أو تعجز فترق، فان أدت وعتقت كان الفضل في يدها بعد الاداء، فان كانت قبضت المهر وإلا قبضته من كل واحد منهما، وأما إن عجزت ورقت كان ما في يدها بينهما، لانها ملكهما، فان كانت قبضت المهرين فان كان المال قائما فهو بينهما، وإن كان تالفا فبينهما، وبرئت ذمة كل واحد منهما من المهر، لانها قبضته في وقت كان لها القبض. وإن كانت ما قبضت المهرين كان لها على كل واحد منهما مهر مثلها وقد رقت فلا يكون لها في ذمته حق بعد الرق، فان كان المهران سواء سقط عن كل واحد منهما نصفه بحقه، وكان لصاحبه عليه مثل ماله عليه فيتقاصان على ما مضى. وإن كان أحد المهرين أكثر ووجه الفضل في المهر أن يطأها أحدهما وهي بكر ويطأها الآخر وهي ثيب، وكذلك إن وطئها أحدهما وهي جميلة، ويطأها الآخر وهي قبيحة أو مريضة، فما تساويا فيه تقاصا، وما فضل على أحدهما بينهما سقط عنه بقدر ملكه، ويستوفي شريكه منه الباقي، فان أفضاها أحدهما فعليه كمال قيمتها يسقط عنه نصف القيمة بحقه منها، ويكون الباقي عليه لشريكه. فان ادعى كل واحد منهما على شريكه أنه الذي أفضاها وأنه هو الذي وطئها دونه، حلف كل واحد منهما لصاحبه، وسقط حكم الوطي والافضاء ولم يجب على واحد منهما لصاحبه شئ. ________________________________________