وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 116 ] وأما الولد فكل موضع أتت به بعد أن صارت ام ولد للاول، فلا يجب عليه قيمة الولد لانها وضعته في ملكه، وكل موضع أتت به قبل التقويم على الاول فعلى الاول نصف قيمة الولد لانه كان سبيله أن يكون نصفه مملوكا للثاني، وقد أتلف عليه فعليه قيمة للثاني. وأما ما يجب للاول على الثاني، فينظر في الثاني، فان كان قد وطئها بعد أن حكمنا بأنها ام ولد الاول، فعليه كمال مهر مثلها، فان كان الاول قد فسخ الكتابة في حق نفسه، فكل المهر له، لانها ام ولده، وإن كان الاول ما فسخ الكتابة في حقه فنصف المهر لها، لان نصفها مكاتب، ونصفه لسيدها، لان النصف الباقي غير مكاتب. وإن كان الثاني وطئها بعد زوال الكتابة في حقه، وقبل الحكم بكونها ام ولد الاول، فعليه نصف المهر، ويسقط عنه النصف، لان نصفها قن له، وما يصنع بهذا النصف الواجب عليه؟ نظرت. فان كان الاول فسخ الكتابة في نصيبه، فالنصف كله له، وإن كان ما فسخ الكتابة في نصيبه، فكل هذا النصف لها، لان نصفها مكاتب. وأما إذا كان الاول معسرا فان نصيبه منها ام ولد، لانه أحبلها في ملكه، ولا يقوم عليه نصيب شريكه، لان التقويم لاخذ القيمة، فاذا كانت معدومة لم يقع التقويم ويكون نصفها ام ولد، وكلها مكاتبة. ثم لا يخلو حالها من أحد أمرين إما أن تؤدى فتعتق أو تعجز فترق، فان أدت وعتقت فلا كلام، ويكون الفاضل في يدها، فان كانت قد قبضت المهرين كانا لها، و إن لم يكن قبضت كان لها قبضهما، لان المهر كالكسب وكسبها لها، وإن عجزت فرقت، فان كان المال قائما في يدها كان لهما، وإن كان تالفا كان منهما. وإن لم يكن قبضت المهرين برئت ذمة كل واحد منهما عن نصف المهر، لانها لا تستحق في ذمة مولاها بعد الرق حقا، ويكون لكل واحد منهما على صاحبه نصف ________________________________________