وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 113 ] فان كان هذا قبل القبض نظرت فان كان في يدها مال بقدر مهر مثلها دفعته إلى غير الواطي، وبرئت ذمة الواطي عن المهر، لانه لا يجوز أن يكون لعبده القن مال في ذمة سيده، فان لم يكن معها مال بحال برئت ذمة الواطي عن النصف، وغرم لغير الواطي نصف المهر، كما لو وطئها وهي بينهما أمة قن. فأما الكلام في الولد فاذا أتت بولد نظرت فان أتت بعد الاستبراء من وطي السيد لم يلحق بالسيد، وهو ولد المكاتب من زوج أو زنا على ما مضى حكمه، فان أتت به قبل الاستبراء فالنسب لاحق، وهو حر وصار نصيبه منها ام ولد. فان كان الواطي معسرا لم يقوم عليه نصيب شريكه، وصار نصفها ام ولد، و كلها مكاتبة، فان أدت عتقت بالاداء، وإن عجزت ورقت فنصفها ام ولد، ونصفها قن فان مات الواطي عتق نصفها إما بوفاته أو من نصيب ولدها على ما مضى، ولا يقوم الباقي عليه، ولا على وارثه. وإن كان الواطي موسرا قوم عليه نصيب شريكه، لان الاحبال كالعتق، فاذا قومنا عليه في العتق قومنا في الاحبال. وقال قوم يقوم في الحال وقال آخرون إذا عجزت عن أداء مال الكتابة، كما إذا أعتق نصيبه وهو موسرا قوم عليه نصيب شريكه، ومتى تقوم؟ على القولين. فمن قال يقوم في الحال زالت الكتابة عن نصيب شريكه بالتقويم، وصارت كلها ام ولد ونصفها مكاتبا، فان أدت إلى الواطي ماله عليها من مال الكتابة، عتق نصفها ويسرى إلى باقيها فيعتق كلها، كما لو باشر عتق نصفها، وإن لم يؤد حتى مات السيد الواطي عتق كلها على ما مضى، لان كلها ام ولد. فأما من قال عند العجز قال يؤخر التقويم، فان أدت إليهما عتق كلها، وإن عجزت قومناها حينئذ وزالت الكتابة عن نصفها بالتقويم، وصار نصفها ام ولد للواطي ونصفها مكاتب وقد مضى حكمه إذا أدت أو لم تود مفصلا. وأما الولد فهو حر ونسبه لاحق على ما قلناه وأما قيمته فلا يجب على الواطي نصف قيمته، لان نصف الامة له، وهل يجب عليه لشريكه نصف باقيه؟ لم يخل من ________________________________________