وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 112 ] قول المكاتب، وصورتها أن يتزوج المكاتب أمة سيده ثم يشتريها من سيدها، فاذا ملكها زال النكاح فما أتت به في الزوجية ملك لسيده، وما أتت به في ملكه فهو ملك له، لانه ابن أمته. فاذا اختلفا فيه فالقول قول المكاتب هيهنا لانهما اختلفا في الملك، ويد المكاتب عليه، كما لو تنازعا بهيمة ويد أحدهما عليها، ويفارق ولد المكاتبة وإن كانت يدها عليه، لانها لا تدعى ملكا وإنما تدعى أنه موقوف معها، واليد تدل على الملك ولا تدل على الوقف. إذا كاتبا أمة بينهما لم يكن لواحد منهما وطيها، فان خالفا ووطئا فلا حد عليهما لشبهة الملك، لكن إن كانا عالمين عزرا، وإن كانا جاهلين عذرا وإن كان أحدهما عالما والآخر جاهلا عزر العالم وعذر الجاهل. وأما المهر فواجب على الواطي والمهر لها، لانه من كسبها، ويكون مهر المثل من غالب نقد البلد، ثم ينظر فيه فان لم يكن حل عليها مال الكتابة كان لها أن يستوفيه من الواطي تستعين به في كتابتها، وإن كان قد حل عليها مال الكتابة وكان من غير جنسه لم يقع القصاص بينهما، وقبض كل واحد منهما حقه. وإن كان مال الكتابة من غالب نقد البلد، فان كان في يدها مال يؤديه بقدر مهر المثل إلى غير الواطي فعلت، وكان مالها على الواطي من مهر المثل قصاصا بينهما على ما مضى من الاقوال. وإن لم يكن في يدها مال كان لها أن يقبض من الواطي نصف مهر المثل، ويدفعه إلى غير الواطي، ويكون الباقي من ملكها على الواطي قصاصا بينهما على ما مضى فان كان ما اقتصت كل مال الكتابة عتقت، وإن كان أقل فقد عجزت ولكل واحد منهما الفسخ، فان لم يفسخا حتى أدت وعتقت، كان الفاضل في يدها. فان عجزاها ورقت لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل أن يقبض من سيدها المهر أو بعد القبض، فان كان بعد القبض نظرت، فان كان المهر تالفا فقد تلف منهما، وإن كان قائما اقتسما معا كسائر أكسابها. ________________________________________