[ 111 ] فقد حصل لعتقها سببان أداء في الكتابة، وموت سيدها، عندنا بأن تحصل في نصيب ولدها فتعتق، وعندهم بنفس الموت. وفيها ثلاث مسائل: إن أدت عتقت بالاداء وما في يدها وإن عجزت زال عقد الكتابة، وصارت ام ولد مطلقة، له وطيها بكل حال، وما في يديها لسيدها لان المكاتب إذا عجز ورق كان ما في يده لسيده. فأما إن مات سيدها قبل الاداء وقبل العجز، عتقت بموته، وزالت الكتابة كما لو كان باشر عتقها على ما فصلناه، عندنا بأن تحصل في نصيب ولدها، وعندهم بنفس الموت، فأما ما في يدها فعندهم لها، كما لو أعتقها في حال حياته، وهكذا يقتضيه مذهبنا إذا كان عتقها، بأن حصلت في نصيب ولدها. فأما الكلام في ولدها: إذا أتت به من زوج فهو ولد ام الولد وهو ولد المكاتبة فيكون ابن ام الولد فان كان زوجها حرا فالولد حر على كل حال إلا أن يشرط أن يكون حكم الولد حكمها، فحينئذ عندنا يصح ذلك، ويعتق بعتقها، وعندهم يتبعها من غير شرط ويعتق بعتقها، ومنهم من قال هو عبد قن لسيدها. وفيه المسائل الثلاث: إن أدت امه وعتقت عتق الولد عندنا، ومنهم من قال لا يعتق، فان عجز زال عقد الكتابة واسترق ولدها أيضا عندنا، ومنهم من قال لا يسترق ويعتق بموت سيدها، الثالثة إذا مات السيد قبل الاداء وقبل العجز عندهم يعتق بموت سيدها وولدها معها، وعندنا بأن تحصل في نصيب ولدها ويعتق ولدها تابعا لها. إذا كان للمكاتبة ولد واختلفا في ولدها، فقالت أتيت به بعد الكتابة، فهو موقوف معي، وقال السيد بل قبل الكتابة فهو رقيق لي، فالقول قول السيد، ومن قال ولدها رقيق لسيدها على كل حال لم يتصور عنده هذا الاختلاف. وإنما قلنا القول قول السيد، لان الاصل أن لا عقد حتى يعلم، ويلزمه اليمين، لانه يمكن أن تكون صادقة. إذا اختلفا في ولد المكاتب فقال السيد ملكي، وقال المكاتب بل ملكي، فالقول ________________________________________