وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 104 ] فاذا لم تقبل شهادته فالقول قول المنكر مع يمينه، لان الاصل أن لا قبض، وعلى المدعى عليه يمين فلهذا حلفناه، فاذا حلف حكمنا بأن نصيبه مكاتب، وكان له أن يطالب بجميع حقه من شاء من المكاتب والمقر: أما المكاتب فلانه يستحق عليه مال الكتابة، وهو يذكر أنه بعث به إليه مع المقر، وما حصل في يده شئ، وأما رجوعه على شريكه، فلانه قد اعترف بقبض جميع مال الكتابة، وأن نصف ذلك لشريكه المنكر، فكان له الرجوع عليه. فاذا ثبت له الخيار فان رجع على المكاتب كان له الرجوع بخمس مائة، فاذا قبض ذلك عتق المكاتب لانه استوفى مال الكتابة، وللمكاتب أن يرجع على سيده المقر بخمس مائة سواء اعترف المكاتب بأن المقر دفعها إلى المنكر أو لم يعترف، لانه و إن اعترف فعليه الضمان، لانه كان من سبيله أن يدفع إلى المنكر دفعا تبرأ ذمة المكاتب به، فاذا لم يفعل كان عليه الضمان. فاذا رجع بذلك عليه كان له، لانه قد أدى وعتق، وهذا القدر دفعه إلى المقر ليؤديه عنه، ويعتق. فلما لم يثبت هذا كان هذا المال فضل مال في يده للمكاتب يتفرد به. فأما إن رجع المنكر على شريكه المقر فليس للمقر أن يرجع بما غرمه على أحد لانه يقول قد ظلمت بهذا، لاني قد قبضته مرة وقد قبض ثانيا بغير حق، فلا يرجع به على أحد. هذا إذا اختار أن يرجع على من شاء منهما، فأما إن قال لا أرجع على غير المكاتب كان ذلك له، وليس للمكاتب أن يقول أنت تقدر على استيفاء ذلك من المقر لانه يقول أنا وإن كنت أقدر فلست أختار أن آخذ حقي إلا ممن لي عليه أصل الحق، وليس على المكاتب أيضا أن يطالب المقر بماله، لانه يجرى مجرى الاجبار على الكسب والمكاتب لا يجبر على الكسب. فاذا ثبت أن له مطالبة المكاتب مع القدرة على أخذ ذلك من الشريك نظرت فان امتنع المكاتب من ذلك كان له تعجيزه وفسخ الكتابة، فاذا فعل عاد نصيبه عبدا ________________________________________