وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 103 ] نفسه ضررا وهو رجوع الشريك عليه بمائتين وخمسين، ولانه لا تقبل شهادته لمن لا يدعي حقا قبل غيره. فاذا ثبت أن القول قوله بلا يمين، فله المطالبة بجميع حقه من مال المكاتبة، وهو خمس مائة، فيكون بالخيار بين أن يرجع بها على المكاتب وبين أن يرجع على الشريك بمائتين وخمسين وعليه بمائتين وخمسين كما قلنا في التي قبلها. فان قبض من المكاتب خمس مائة لم يكن للمكاتب أن يرجع بها على أحد، لانه يقول قد قبضها مني بحق لاني وكلت شريكه في إقباضه، فما ثبت إقباضه، وإن رجع على المقر بمائتين وخمسين لم يرجع المقر بها على أحد، لانه يقول ظلمنى بذلك ولا يرجع على أحد. فاذا ثبت هذا نظرت فان استوفى ماله منهما أو من المكاتب عتق المكاتب، لان جميع مال الكتابة قد استوفى منه، فان لم يستوف لكنه رجع على المقر بمائتين و خمسين، ورجع على المكاتب ليقبض منه فوجده عاجزا كان له تعجيزه، وفسخ الكتابة لتعذر مال الكتابة. فاذا فعل عاد نصيبه قنا ويقوم ههنا على المقر نصيب شريكه، لان العبد معترف أنه مسترق بحق لانه يقول قد قبض أحدهما المال مني، ولم يثبت أنه رجع إلى شريكه حقه منه، وأنا مملوك، فكان له تقويمه عليه. ويفارق الاول لان العبد يقول أنا حر وأنا مغصوب مغلوب على مسترق بغير حق، فلهذا لم يقوم على المقر نصيب المنكر. وإذا قال سلمت الالف إلى هذا ليقبض لنفسه خمس مائة، ويدفع إلى شريكه خمس مائة، فقال المدعى عليه صدقت، قد قبضت ذلك ودفعت إلى شريكى خمس مائة فأنكر الشريك فقال ما أقبضتني شيئا، فان نصيب المقر يعتق، لانه اعترف بقبض. جميع مال الكتابة، ولا يقبل قوله على شريكه ولا شهادته عليه، لانه متهم فيما يشهد به، لانه يسقطه رجوع شريكه عليه، ولانه يشهد على فعل نفسه فلا تقبل شهادته على فعله. ________________________________________