وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 102 ] لعبديهما، فكان بينهما. فاذا ثبت أنه بالخيار فان اختار أن يقبض الخمس مائة من العبد فعل، وإن اختار أن يقبض منه نصفها ونصفها من شريكه فعل، فاذا قبض ذلك عتق العبد لان كل واحد منهما قد استوفى جميع ماله على أي وجه كان، فليس لاحد من المقر والمكاتب أن يرجع بما غرم على غيره بشئ لانه إن قبض الكل من المكاتب لم يكن للمكاتب أن يرجع على المقر بشئ من ذلك، لانه يقول ظلمنى بقبضها مني ثانيا، وإن رجع على شريكه بمائتين وخمسين لم يكن لشريكه أن يرجع على المكاتب بشئ من ذلك لانه يقول ظلمنى بذلك، وقد قبض حقه من المكاتب، وهذا المأخوذ مني ظلم. هذا إذا استوفى المنكر حقه فان تعذر عليه ذلك مثل أن قبض من شريكه مائتين وخمسين، ولم يقدر أن يقبض من المكاتب شيئا، أو أراد قبض الكل من المكاتب فلم يقدر على ذلك، كان له تعجيزه وفسخ الكتابة، لانه قد تعذر عليه الوصول إلى مال الكتابة، وكان له الرجوع إلى رقبة العبد. فاذا فسخ عاد نصيبه قنا ونصيب شريكه حرا، فان كان في يده مال فهو بين المكاتب وبين المنكر لا حق للمقر به، وإن اكتسب شيئا بعد هذا فهو بينهما أيضا و إذا ثبت هذا استقر الرق في نصيب المنكر، والحرية في نصيب المقر، ولم يقدم نصيب المنكر على المقر. هذا إذا ادعى على كل واحد منهما أنه أقبضه جميع حقه، فأما إذا ادعى أنه دفع الالف كله إلى أحدهما، ليدفع منه نصيب الشريك خمس مائة، ويمسك لنفسه خمس مائة، فأقر المدعى عليه أن جميع ما قبض منه خمس مائة قدر نصيبه، وأنه إنما دفع الخمس مائة إلى شريكه، حكمنا أن نصيب المقر قد عتق باقراره أنه قبض جميع ماله من مال الكتابة، والقول قول المنكر أنه ما قبضه بغير يمين، لان أحدا لا يدعي عليه القبض: لان المكاتب يقول ما أقبضته أنا شيئا، والقابض لا يقول أنه أقبض المنكر شيئا، فكان القول قوله بلا يمين، ولا يقبل شهادة المقر على المنكر، لانه يدفع عن ________________________________________