وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 98 ] جائز بدليل أنه لا يجبر على أدائه ولا يصح ضمانه، والدين ثابت مستقر في ذمته بدليل أنه يجبر على أدائه ويصح ضمانه وإذا كان أقوى منه قدمناه. ولان في تقديمه حفظا للحقين لانا إذا قدمنا الدين وفضل شئ كان للسيد وإن لم يفضل رجع السيد عن مال الكتابة إلى رقبة العبد، وفي تقديم السيد متى لم يفضل شئ سقوط حق الغريم أو تأخره، فكان حفظ الحقين أولى من تضييع أحدهما. وهكذا نقول نحن في الكتابة المشروطة فأما إن كانت مطلقه فهم سواء لا ترجيح لتقديم أحدهم على صاحبه فعلى الاول إذا قدم الدين كان السيد بالخيار بين المقام على الكتابة وبين التعجيز والفسخ. وأما إن مات المكاتب وعليه ديون انفسخت الكتابة لموته، وبرئت ذمته عن مال الكتابة وكان الدين باقيا في ذمته يتعلق بالمال الذي في يده كالعبد المأذون إذا مات و عليه دين تعلق بما في يده. ثم ينظر فان كان ماله بقدر ما عليه قضى ديونه، فان فضل فضل كان للسيد بحق الملك لا بحق الكتابة، لان الكتابة قد زالت، فان كان ما في يده دون الدين الذي عليه قسمنا ماله بين غرمائه بالحصص، ولا يجب على السيد شئ لان الدين لم يجب في ذمة السيد وإنما تعلق بذلك المال فقط. إذا كاتب نصف عبد لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يكون باقيه حرا أو ملكا له أو ملكا لغيره: فان كان باقيه حرا فالكتابة صحيحة، لانه كوتب على كل ما فيه من الرق ثم ينظر فان أدى ما عليه عتق، وإن عجز كان السيد بالخيار بين أن يقره على الكتابة أو يفسخ. فأما إذا كان باقيه مملوكا فالصحيح أن الكتابة باطلة، لان المقصود بالكتابة وقوع العتق بالاداء والمقصود ههنا مفقود، لانه لا يتمكن من التصرف، لان السيد يمنعه من السفر بما فيه من الرق ولا يأخذ من الصدقات وإذا أخذ اقتضى أن يقاسمه السيد عليها، وقال بعضهم يصح كما لو كان النصف لغيره فكاتبه باذنه، والاول أقوى ________________________________________