وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 99 ] عندي وإن كان هذا أيضا قويا. فاذا ثبت أنها باطلة نظرت فان اختار السيد رفعها فعل وزالت الصفة، وإن تركها بطل العوض، وعندنا الصفة لا اعتبار بها، وعندهم الصفة بحالها، فان أدى عتق بوجود الصفة ويكون قد عتق نصفه بأداء عن كتابة فاسدة، فان كانت قيمة نصفه وقدر ما أداه سواء تقاصا، وإن كان فضل مع أحدهما ترادا الفضل، فاذا تم عتق نصفه عتق باقيه، لان باقيه له، وإذا عتق بعضه بسببه عتق الباقي بالسراية، ولا يجب للسيد في مقابلة ما عتق بالسراية شئ لانه ما بذل العوض عن باقيه. فاما إن كان الباقي لغيره وكاتب نصيبه منه لم يخل من أحد أمرين إما أن يكاتبه باذن شريكه أو بغير إذنه، فان كان بغير إذن شريكه فالكتابة فاسدة عندنا وعند جماعة وقال بعضهم يصح. وإنما قلنا لا يصح لانه يؤدي إلى الاضرار بشريكه، ويفارق البيع لانه لا يضر بشريكه، فاذا فسد العوض فسدت الكتابة عندنا، وعندهم يبقى الصفة، و السيد بالخيار بين المقام على الصفة وبين إبطالها وإن رفعها وأبطلها عاد قنا. وإن اختار المقام على الصفة فاكتسب المكاتب وأدى لم يخل من أحد أمرين إما أن يؤدي إلى الذي كاتبه أو بالحصة، فان أدى إليه بالحصة نصف كسبه إليه و نصف كسبه إلى من لم يكاتب حتى وفى مال الكتابة عتق نصفه بالاداء لوجود الصفة ويكون لسيده عليه قيمة نصفه، وله على سيده ما أدى إليه، فان كان المؤدى وقدر القيمة سواء تقاصا، وإن كان أحدهما أفضل فانهما يتردان الفضل على ما قلناه، فاذا عتق نصيبه سرى إلى نصيب شريكه لان نصيب شريكه قد رق ونصيب نفسه قد عتق بسبب كان منه، فاذا عتق نصيب شريكه كان لشريكه أن يرجع عليه بقيمة نصيبه، و ليس للسيد أن يرجع على المكاتب بقيمة ما عتق منه بالسراية، لانه ما بذل العوض عنه. هذا إذا أدى الكسب إلى كل واحد منهما بالحصة، فأما إن أدى جميع كسبه إلى سيده الذي كاتب نصفه، وكان قدر مال الكتابة، قال قوم يعتق لانه أدى إليه ________________________________________