وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 96 ] مولى نفسه، وإن عجز ورق استقر الولاء لمولى أمه. فان مات المكاتب واختلف مولاه ومولى الام فقال سيد المكاتب قد أدى وعتق وجر الولاء الذي على ولده إلى، وقال سيد الام بل مات عبدا فلم يجر شيئا فالقول قول مولى الام لان الاصل بقاء الولاء، والاصل بقاء الكتابة، والاصل أنه لا عتق في المكاتب، فلهذا كان القول قول مولى الام، فأما قبل وفاة المكاتب، فقد اعترف السيد بعتق المكاتب والاداء، فيجر الولاء ويزول الاختلاف. إذا كان له مكاتبان كاتبهما بعقد واحد أو بعقدين كل واحد منهما على ألف فأدى أحدهما ألفا وعتق ثم أشكل عليه عين المؤدى منهما كلف التذكر والتفكر لعله أن يذكر، وذلك طول حياته، وليس له فرض القبض في أحدهما بل عليه التذكر فقط. فان قال قد ذكرت أن هذا هو المؤدي منهما، حكمنا بعتقه وأن الآخر باق على المكاتبة، فان صدقه الآخر على هذا فلا كلام، وإن ادعى عليه أنه هو الذي أدى إليه فالقول قول السيد لان الاصل أن لا قبض، وعليه اليمين، لانه صدق المدعي فيما يدعيه، ويمينه على البت لانها على فعل نفسه، وإن كانت على النفى. فان لم يبين ومات قبل البيان اقرع بينهما عندنا، وقال بعضهم لا يقرع لان أحدهما حر قد نجز العتق فيه فلو أقرعنا ربما رق الحر وعتق العبد. فاذا أقرعنا بينهما فمن خرجت قرعته الحرية أحررناه وكان الآخر على كتابته يؤدي ويعتق، أو يعجز ويرق، ومن قال لا يقرع بينهما قال تقوم الوارث مقام مورثه في البيان لا في التعيين. فان بين وعين حكمنا بعتقه، وكان الآخر على الكتابة، فان صدقه فذلك وإن كذب الوارث فالقول قول الوارث مع يمينه على العلم لا على النفى، لانها على فعل الغير. فان لم يبين وادعى عدم علمه بعين المؤدى منهما، فالقول قوله مع يمينه لا يعلم ذلك، فاذا حلف كانا معا على الكتابة يؤدي كل واحد منهما ألفا ويعتق، وإذا قبض الالفين منهما فهو يقطع أن أحدهما حرام ولا يعرف عينه، فلا يحل له التصرف فيهما ________________________________________