[ 76 ] فاما بيع وصرف فاذا اختلف الاثمان ومع احدهما سلعة مثل ان يقول بعتك هذا الثوب وهذا الدرهم بدينار، فهذا ببع وصرف، عندنا يصحان، وقال بعضهم يبطل العقدان معا. فان كان الجنس واحدا فقال بعتك هذا الدينار وهذا الثوب معا بدينارين عندنا البيع صحيح وقال بعضهم باطل. فاما بيع ونكاح بأن يقول زوجتك بنتي وبعتك دارها هذه بالف، عندنا يصح وقال بعضهم لا يصح البيع ويصح النكاح. فاما بيع وكتابة بان يقول لعبده بعتك هذا العبد وكاتبتك على الفين إلى شهرين يحل عليك انقضاء كل شهر الف فعندنا يصح، وقال بعضهم يبطل البيع، لان أحكامهما مختلفة، وفي بطلان الكتابة قولان فاذا قلنا يصح فبكم يكون مكاتبا؟ فعندنا يكون بحصته من الثمن الذي هو البدل، وقال بعضهم بكل البدل. إذا قال لعبده كاتبتك على ألفين إلى شهرين يحل عند انقضاء كل شهر ألف، على أنك إذا أديت الالف الاول فانت حر، فعندنا يصحان، لانه كتابة وبيع العبد من نفسه بقوله (على انك إذا أديت الالف الاول فأنت حر) وهذا يصح حالا و مؤجلا فاذا أدى الالف الاول عتق. وكذلك لو كاتب عبده إلى شهرين على ألفين يحل كل ألف عند انقضاء شهر صح، فان قال العبد بعد هذا عجل عتقي الان على ان اؤدي كل ألف محله صح، ولو ادى ألفا عند محله ثم قال لسيده عجل عتقي الآن حتى اؤدي الالف الآخر في محله صح ولا فرق بين ان يبيعه من نفسه في أصل العقد وبين أن يبيعه من نفسه بعد عقد الكتابة. إذا كاتب ثلاثة اعبد له صفقة واحدة على نجمين إلى أجلين، وقال إذا أديتم ذلك فأنتم أحرار، صحت الكتابة، وقال آخرون هي فاسدة. فاذا ثبت صحة ذلك كان كل واحد منهم مكاتبا بحصة قيمته من المسمى، و الاعتبار بالقيمة حين عقد الكتابة لانه الوقت الذي زال ملك السيد عنه، وكان حكم ________________________________________