وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 77 ] كل واحد كأنه أفرده بعقد الكتابة بهذا القدر من البدل، لا يتعلق حكمه بحكم غيره فاذا ثبت هذا فأيهم أدى ما يخصه في حقه عتق، لا يتعلق عتقه باداء غيره، وأيهم عجز عن ذلك رق وفيه خلاف. ومتى أدى واحد منهم ما عليه عتق، فان فضل معه فضل كان له، ولا تراجع بينه وبين سيده، لان الذي وجب منها هو المسمى وقد استوفى. ومن قال الكتابة فاسدة قال فسد البدل، وصفة العتق قائمة بحالها، لان الكتابة يشتمل على عقد وصفة، فاذا بطل العقد كانت الصفة بحالها، فمتى وجدت وقع العتق غير أن للسيد إبطال هذه الصفة ورفعها بان يقول أبطلتها ورجعت فيها، وإذا قال هذا بطلت، فهو بالخيار بين رفعها وإقرارها، فان اختار رفعها وإزالتها فعل، واشهد على نفسه به، لانه أحوط وأقطع للخصومة منه، وأبعد من التهمة. وإن اختار إقرارها على ما هي عليه نظرت، فان أرادوا أجمعون ذلك عتقوا، و جعل التراجع بين كل واحد منهم وبين سيده، فتعتبر قيمته وقدر ما أداه إلى سيده فان كانت القيمة والاداء سواء فلا تراجع، وإن كانت القيمة أكثر فعلى العبد لسيده تمام قيمته. واعتبار القيمة حين الاداء لا حين عقد الكتابة، لانه هو الوقت الذي يزول سلطان سيده عنه، ويفارق الكتابة الصحيحة حيث قلنا اعتبار القيمة بحال الكتابة لانه الوقت الذي زال سلطان السيد فيه من عبده. هذا إذا أدوا أجمعون فأما إن أدى واحد منهم قدر حصته من الالف فهل يعتق أم لا؟ قال بعضهم يعتق، وقال آخرون لا يعتق، وهو الاقيس عندهم، ومن وافقنا في صحة الكتابة قال يلزمهم البدل، ويكون كل واحد منهم كفيلا عن صاحبه بما عليه فان أدوا واعتقوا وإن أدى واحد منهم كل مال الكتابة عتق وعتقوا، وكان له الرجوع على أصحابه بما أدى عنهم. فان أدى اثنان منهم لم يعتقا، حتى يؤدي الثالث، ولهما إجباره على الكسب والاداء ليعتقوا بأدائه، فان أديا عنه عتق وعتقا وكان لهما الرجوع عليه، والكلام ________________________________________