وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 75 ] هذا، فان قال ودينار بعد الشهر، ويكون الدينار معلوما أو كان مطلقا وكان غالب نقد البلد صح فان كانت فيه نقود مختلفة لم يصح، حت يكون الدينار موصوفا، و يجوز ان يكون محل الدينار عقيب الشهر. وقال قوم لابد من أجل معلوم بعده إما يوم أو يومان أو ما يتفقان عليه يحل بانقضائه، والاول أقوى عندنا، لانا قد بينا انا لا نعتبر أجلين فعلى هذا إذا كاتبه على ذلك فمرض المكاتب شهر الخدمة بطلت الكتابة، وكذلك إذا مرض بعضه. إذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر، ودينار عقيب شهر الخدمة، فالكتابة باطلة كما لو آجره دابة شهرا عقيب هذا الشهر، فان قال كاتبتك على خدمة شهر عقيب هذا الشهر ودينار حال، كان أيضا باطلا لما مضى. واما إذا كاتبه على خياطة كذا وكذا ثوبا في الذمة يصفها يحل عليك العمل حين انقضاء هذا الشهر ودينار عقيب شهر كذا وكذا، صح، لان المنافع إذا كانت موصوفة في الذمة صحت حالة ومؤجلة، فاذا قال كاتبتك على أن تخدمني سنة من وقتي هذا، صح عندنا وعندهم يبطل لانها على نجم واحد. وإن قال على ان تخدمني من وقتي هذا ثم شهرا عقيب هذا الشهر بطل عندهم لانه شرط التأخير في الشهر الثاني، وهي منفعة معينة، فان قال على أن تخدمني شهرا وخياطة كذا وكذا ثوبا عقيب الشهر، صح عندهم وعندي أنه في الموضعين معا يصح. إذا اشتملت الصفقة على عقدين مختلفي الاحكام فان اشتملت على بيع وإجارة بأن يقول بعتك دارى هذه وآجرتك هذا الاخرى شهرا من وقتي هذا جميعا بألف، فهما عقدان احكامهما مختلفة، لان الاجارة لا يدخلها خيار الشرط، والبيع يدخله ذلك فاذا فعل هذا قال قوم باطل منهما لانهما عقد ان احكامهما مختلفة، وقال آخرون يصح وهو الذي يقوى عندي، لان اختلاف الاحكام لا يمنع صحة العقد كما لو باعه سيفا وشقصا فانه يصح وإن كان حكمهما مختلفا فأما إن باعه دارا وآجره إياها فالعقد باطل. ________________________________________