وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 65 ] في الحال ثلثها للعتق وثلثين تركة، فاذا تعين الثلث الذي فيه العتق أقرعت بعد هذا لتعلم من أعتقه ومن أوصى بعتقه؟ فاذا كان كذلك ألغيت التقويم، وعدت إلى اعتبار قيمة من أعتقه في حال حياته حين الاعتاق، ومن أوصى بعتقه حين الوفاة؟ فاذا عرف هذا كان ذلك بمنزلة أن لو كان في الاصل معتقين، إن خرجا من الثلث عتقا، وإلا فعلى ما مضى. فان أعتق ثلاث إماء في مرضه ولا مال له غيرهن، أقرعنا بينهن فمن خرجت قرعة الحرية لها عتقت ورقت الآخرتان، فاذا حكمت بعتقها وكان ههنا حمل نظرت فان كان حملت به بعد الاعتاق فهو حر الاصل لا ولاء عليه لانه حملت به وهي حرة فان كانت حاملا حين الاعتاق عتقت، وعتق حملها تبعا لها وكان عليه الولاء، لانه قد مسه دم. إذا أعتق ثلاثة مملوكين له في مرضه لا مال له غيرهم نظرت، فان عاشوا حتى مات المعتق أقرعنا بينهم على ما مضى، فان مات واحد منهم أقرعنا أيضا بين الميت والاحياء ثم لا يخلوا من ثلاثة أحوال إما أن يموت قبل وفاة المعتق أو بعد وفاته وقبل قبض الوارث. فان مات قبل الوفاة نظرت فان خرجت قرعة الحرية على أحد الحيين حكمنا فأن الميت مات رقيقا وأنه هلك من التركة، فكأنه ما كان له إلا هذان العبدان، فاذا كان القرعة على أحدهما نظرت، فان كان وفق الثلث عتق ورق الآخر، وإن كان أقل من الثلث عتق كله، وتمام الثلث من الآخر، وإن كان له أكثر من الثلث عتق منه قدر الثلث، ورق باقيه وكل الآخر. وجملته أنه بمنزلة من لم يكن له إلا هذان العبدان. فأما إن مات بعد وفاة المعتق وبعد قبض الوارث نظرت، فان خرجت قرعة الحرية على أحد الحيين حكمنا بأن الميت مات رقيقا من مال الوارث، لا من التركة، لانه حصل في قبضته وتصير قيمة الميت أقل الامرين من حين الوفاة إلى حين القبض. فاذا عرفت هذا اعتبرت من عتق من ثلث جميع التركة فالميت من التركة لما مضى ________________________________________