وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 66 ] فان كان من خرجت قرعة الحرية عليه من الميت أو أحد الحيين قدر الثلث عتق كله ورق الاخران، وإن كانت قيمته أقل من الثلث عتق كله واستوفينا الثلث من الآخرين وإن كانت قيمته أكثر من الثلث عتق منه قدر الثلث، ورق باقيه وكل الآخرين، فجعل الميت منهم بمنزلة الحي لانه مات بعد قبض الوارث وتفارق إذا مات قبل القبض لانه من أصل التركة، وكانت التركة ما عدا الميت. إذا تصرف المريض في مرضه بالعطايا فقد بينا في كتاب الوصايا، وذكرنا اختلاف أصحابنا في المنجزة منها فاذا ثبت ذلك فالعطايا ضربان إما أن تكون جنسا واحدا أو أجناسا. فان كان الجنس واحدا لم يخل من أحد أمرين، إما أن يكون منجزة أو مؤخرة فان كانت منجزة مثل أن أعتق ثم أعتق أو وهب وأقبض [ ثم وهب وأقبض ] ظ أو باع وحابا ثم باع وحابا ونحو هذا فالكل من أصل المال عند بعض أصحابنا وعند الباقين من الثلث، فاذا اعتبرناه من الثلث، لزم الاول فالاول، لان المنجزة لازمة في حقه بكل حال، ولازمة في حق الوارث من الثلث فاذا كان الاول يخرج من الثلث وحده عتق ورق الباقون فان كان أقل من الثلث عتق الذي بعده، وإن احتمل الثلث من ذلك عتق تمام الثلث واحدا بعد واحد أبدا. وأما إن كانت العطايا مؤخرة أو أوصى بذلك مثل أن أوصى بعتق سالم ثم غانم أو أوصى بهبة ثم بهبة أو محاباة ثم محاباة فلا يراعى حال الايصاء، وإنما يراعى حال الوفاة فان احتمل ذلك الثلث نفذ كله. وإن لم يحتمل فعندنا ينفذ الاول فالاول، وبطل الآخر مثل المنجزة سواء وعند المخالف الكل بالسوية في العتق يقرع بينهم قالوا وإنما اعتبرنا حال الوفاة لان حال الوفاة حين الاستحقاق، فلهذا كانوا بالسوية. هذا إذا كان التصرف جنسا واحدا فأما إذا كانت أجناسا عتقا وهبة ومحاباة لم يخل من أحد أمرين إما أن تكون منجزة أو مؤخرة، فان كانت منجزة قدمنا الاول فالاول مثل الاولى سواء، وقال بعضهم إن كانت فيها محاباة قدمت على غيرها سواء ________________________________________