وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 53 ] عتقه صادف ملكه. ومن قال مراعى قال: إن دفع القيمة بان أن العبد عتق باللفظ وكان الحكم فيه كما إذا قلنا يعتق باللفظ، وقد مضى حكمه، وإن لم يدفع فالحكم فيه كما لو قلنا لا يعتق إلا باللفظ ودفع القيمة، لانا تبينا أن العتق لم يعمل في نصيب شريكه وقد مضى. فرع: إذا أعتق شركا له من عبد وهو موسر، فمات العبد قبل أن يدفع قيمة نصيب شريكه، فمن قال عتق كله بنفس اللفظ، قال عليه قيمة نصيبه لان نصيب شريكه قد نفذ العتق فيه باعتاقه ووجبت قيمته في ذمته، فلا يسقط بوفاته، ومن قال يعتق باللفظ ودفع القيمة فهل عليه قيمة نصيب شريكه أم لا؟ قيل فيه وجهان: قال قوم لا يلزمه، لان القيمة يجب عليه في مقابلة ما يحصل له من عتق نصيب شريكه في حقه، وثبوت الولاية عليه، فاذا مات قبل دفع القيمة له لم يسلم ماله فلم يلزمه ما عليه وقال آخرون يلزمه القيمة لانها قد وجبت عليه قبل موت العبد والاول أقوى. إذا كان العبد بين شريكين فادعى أحدهما على شريكه أنه قد أعتق نصيبه من العبد، وكان المدعى عليه موسرا، فمعنى هذا الكلام قد أعتقت نصيبك منه، ووجب عليك قيمة نصيبي منه، فاذا ادعى هذا لم يخل المدعى عليه من أحد أمرين إما أن يقر أو ينكر: فان أنكر لم يخل المدعي من أحد أمرين إما أن يكون معه بينة أو لا بينة معه فان كان معه بينة فلا تقبل إلا بشاهدين ذكرين، لانه إثبات عتق، فاذا شهدا بذلك حكمنا بأنه أعتق نصيبه وعليه قيمة نصيب شريكه، ومتى أعتق نصيب المدعي؟ على ما مضى من الاقوال. وإن لم يكن معه بينة فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، لان الاصل أن لا عتق، والاصل بقاء الرق، فاذا حلف استقر الرق في نصيبه. فأما نصيب المدعي فانه مبني على الاقوال، فمن قال باللفظ فنصيب المدعي حر لانه أقر بما يضره ويضر غيره، فيقبل قوله فيما يضره دون ما يضر غيره، فاذا ________________________________________