وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 51 ] * (كتاب العتق) * قال الله تعالى " وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه " (1) قيل في التفسير نزلت في زيد بن حارثة وكان النبي صلى الله عليه وآله أعتقه وتبنى به فحرم الله التبني، وإنعام الله تعالى عنى به الاسلام، وإنعام النبي صلى الله عليه وآله العتق، وقال الله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطاء فتحرير رقبة مؤمنة " (2) فذكر التحرير في ثلاثة مواضع في هذه الآية، و ذكر أيضا في آية الظهار (3)، وكفارة اليمين (4). وروى عمر بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وآله قال من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من النار، وروى واثلة بن الاسقع وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ولا خلاف أيضا بين الامة في جواز العتق، والفضل فيه. فاذا أعتق شركا له من عبد لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون موسرا أو معسرا. فان كان معسرا عتق نصفه، واستقر الرق في نصف شريكه، وروى أصحابنا أنه إن قصد بذلك الاضرار بشريكه أنه يبطل عتقه، فان اختار شريكه أن يعتق نصيبه منه فعل، وإلا أقره على ملكه. وإن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه، ومتى يعتق نصيب شريكه؟ قيل فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه يعتق كله باللفظ وكانت القيمة في ذمته، وعليه تسليمها إلى شريكه. ________________________________________ (1) الاحزاب: 37. (2) النساء: 92. (3) المجادلة: 3. (4) المائدة: 89. ________________________________________