وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 50 ] أن حكم الحاكم وقبل الاقباض سقط بوفاته والاول هو الصحيح عندنا. إذا دفع إلى زوجته الكسوة التي تلبسها إلى مدة لم يكن لها أن يستبدل بها غيرها لانها لو أتلفتها كان عليها قيمتها، وقال قوم وهو الصحيح عندنا أن هذا غلط لانه إذا أسلم إليها الكسوة فقد ملكتها على الاطلاق تتصرف فيها كيف شاءت، فان أهلكتها لم يكن عليه البدل حتى يبلغ الوقت، ومثلها سائر النفقات فان أهلكتها لم يكن عليها البدل فيه، ولا يلزمها قيمتها لانها أتلفت ملكها. إذا تزوج عبد بحرة فأولدها، كان ولده حرا، ولها الحضانة، وعليها النفقة دونه، لان النفقة مع الوجود، وهذا غير واجد، فان أعتق العبد وأيسر وجب عليه النفقة وقد مضى أن الامة إذا أصابت بزوجها عيبا يفسخ النكاح كان الخيار إليها في الفسخ دون سيدها فأما إن اعتبر بالنفقة فقد قلنا إنه لا خيار لها عندنا وعندهم أن الخيار من الفسخ إلى السيد دونها. والقصد أن العيب نقص يتعلق بحقها، ويؤثر في الاستمتاع، فلهذا كان إليها دون سيدها، وليس كذلك النفقة والصداق لانه حق يعود إليه بدليل أنه إذا لم يخرج الزوج كان على السيد فلهذا كان له الفسخ، فان بادر السيد فأعتقها صار الحقان لها معا لاحق لسيدها فيه، ويكون بالخيار بين الفسخ بالاعسار وبين الصبر معه. ________________________________________