وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 300 ] إذا وقف وقفا وشرط فيه أن يبيعه أي وقت شاء كان الوقف باطلا لأنه خلاف مقتضاه، لأن الوقف لا يباع، وإن شرط أن يخرج من شاء منهم ويدخل في ذلك من شاء، وأن يفضل بعضهم على بعض إن شاء أو يسوى بينهم إن شاء، كان ذلك كله باطلا لأنه شرط لنفسه التصرف فيما هو ملك لغيره، هذا بلا خلاف وقد روى أصحابنا أنه يجوز أن يدخل فيهم غيرهم، وأما الاخراج والنقل، فلا خلاف عندنا أيضا فيه. إذا بنى مسجدا وأذن لقوم فصلوا فيه أو بنى مقبرة فأذن لقوم فدفنوا فيه لم يزل ملكه حتى يبينه لفظا على ما بيناه فيما مضى، وقال قوم يزول ملكه إذا أذن وصلوا فيه، ودفنوا في المقبرة، والأول أصح لأنه لا دليل على زوال ملكه والأصل بقاؤه. إذا وقف مسجدا وخرب وخربت المحلة أو القرية لم يعد ملكه، وقال محمد بن الحسن يعود المسجد إلى ملكه والأول أصح، لأنه ثبت زوال ملكه وعوده يحتاج إلى دليل. وإذا ذهب السيل بالميت أو أكله السبع عاد الكفن إلى ملك الورثة، غير أن المورث أحق به، فعلى هذا لا نسلم أنه يدخل في ملكهم باستغناء الميت عنه، لأنه كان في ملكهم قبل ذلك. وفيهم من قال إن الكفن يستر الميت، فإذا ذهب السيل الميت أو أكله السبع زال المعنى ولا يرجى عوده، وليس كذلك المسجد، لأنه إنما وقف للصلوة، وذلك المعنى حاصل، لأن المارة يصلون فيه، ويرجى عمارة القرية كما كانت. فأما إذا وقف دارا على قوم ثم انهدمت الدار لم يكن للموقوف عليهم بيع العرصة وقال أحمد: لهم بيع العرصة، لأنهم لا يتوصلون إلى الانتفاع بها إلا على ذلك الوجه وقد بينا مذهبنا أنه يجوز بيع الوقف إذا خيف خرابه وبطلانه أو خيف خلف بين الأرباب. إذا انقطعت نخلة من أرض الوقف أو انكسرت جاز بيعها لأرباب الوقف، لأنه ________________________________________