وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 299 ] ذلك لزم في قدر الثلث، وبطل فيما زاد عليه. وأما إذا وقف في مرضه ووهب وأقبض وأعتق وباع وحابى ومات، فإن كان الثلث يفي بالجميع نفذ ذلك كله، وإن كان لا يفي بالجميع قدم الأول فالأول وسواء في تمليك العتق وغير العتق الباب واحد على ما ذكرناه من الخلاف. فأما إذا كانت العطايا مؤخرة مثل أن يوصي بوقف أو عتق أو بيع بمحاباة وما أشبه ذلك، فإن وفى الثلث بالجميع فذاك، وإن لم يف بالجميع، فإن لم يكن في جملتها عتق قسم الثلث عليها بالحصص، ولا يقدم بعضها على بعض، لأنها كلها تنجزت في وقت واحد: وهو وقت الموت. هذا عند المخالف وعندنا أنه يقدم الأول فالأول، مثل الأول سواء. وإن كانت في جملتها عتق قيل فيه قولان أحدهما يقدم العتق لمزيته وغلبته والثاني لا يقدم ويكون كواحد منها، فيقسم الثلث بالحصص، وعندنا أن كون العتق فيها لا يغيرها يقدم الأول فالأول، فإن لم يعلم ذلك قسم عليها بالحصص. إذا قال هذا وقف على فلان سنة لا يصح الوقف، وقال قوم يصح لأن القصد به الصدقة، وانصرف إلى وجه البر، فإذا مضت السنة صرف إلى الفقراء والمساكين ويبدأ بقراباته لأنهم أو لي الناس بصدقته. إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذه الدار على فلان لم يصح الوقف بلا خلاف لأنه مثل البيع والهبة، وعندنا مثل العتق أيضا. إذا وقف على بني تميم أو على بني هاشم صح الوقف، وإن كانوا غير محصورين مثل الفقراء والمساكين، وفي الناس من قال لا يصح لأنهم غير محصين (1) فهو مجهول. ولا يصح أن يقف على نفسه على جهة الخصوص، وفيه خلاف مع أبي يوسف و جماعة، فإن أنفذ الحاكم وحكم بصحته لم ينفذ حكمه، وعند قوم أنه ينفذ حكمه (2). فأما إذا وقف وفقا عاما مثل أن يوقفه على المسلمين جاز له الانتفاع به، بلا خلاف لأنه يعود إلى أصل الإباحة فيكون هو وغيره سواء. ________________________________________ (1) غير محصورين خ ل. (2) كان في النسخ تقديم وتأخير صححناه على كتاب الخلاف. ________________________________________