وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 301 ] تعذر الانتفاع بها على الوجه الذي شرطه، وهو أخذ ثمرتها، وقيل لا يجوز لأنه لا يجوز بيعه قبل الاختلال، فكذلك بعده، والأول أقوى. إذا وقف على بطون فأكرى البطن الأول عشر سنين وانقرضوا لخمس سنين فإنه تبطل الإجارة، لأن الموت يبطلها على ما بيناه، ومن قال الموت لا يبطلها قال ها هنا لا يبطل، وربما قال يبطل ها هنا، لأن البطن الثاني يأخذ عن الواقف، لا عن البطن الأول، فقد بينا أنهم تصرفوا في حق الغير وكان باطلا. فإذا ثبت هذا، فمن قال لا تبطل، فللبطن الأول ما قابل مدتهم وللبطن الثاني ما قابل مدتهم من الأجرة، فإن كان القدر الذي يخص البطن الثاني على المستأجر أخذوه منه، وإن كان البطن الأول أخذوه رجعوا عليهم في تركتهم به، ومن قال يبطل، فهل يبطل في الثاني؟ قيل فيه قولان، مثل تفريق الصفقة أصحهما أنه لا يبطل في الجميع والثاني يبطل (1). فمن قال يبطل في الجميع كان للبطن الأول أجرة المثل لمدتهم، وكان البطن الثاني بالخيار فيما بقي من المدة، فإن شاؤا أكروه إياه وإن شاؤا أكروه من غيره ومن قال لا يبطل وهو الصحيح، فللبطن الأول ما قابل ذلك من المسمى، والبطن الثاني بالخيار في حقهم على ما مضى. إذا وقف على قوم وجعل النظر في الوقف إلى نفسه كان النظر إليه، وإن جعله إلى غيره كان النظر إلى من جعله إليه، وإن أطلق ذلك قيل فيه وجهان، بناء على انتقال الملك، فمن قال ينتقل الملك إلى الله، فالنظر إلى الحاكم في الوقف، ومن قال ينتقل إلى الموقوف عليه فالنظر إليهم. إذا وقف شاة كان صوفها ولبنها من منافعها، وهي للموقوف عليه. الناس في الصدقة على ثلاثة أضرب النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام وسائر الناس فأما النبي صلى الله عليه وآله فالصدقة المفروضة محرمة عليه، وكذلك أهل بيته لقوله عليهم أفضل ________________________________________ (1) في بعض النسخ: ومن قال يبطل فهل يبطل في الجميع أم لا؟ فيه قولان أحدهما يبطل والثاني لا يبطل. ________________________________________