وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 298 ] لأولاد أولاده، وإن مات أحدهم صرف حصته إلى الآخرين، ولا يصرف إلى أولاد أولاده لأنه شرط انقراض أولاده، وبعد ما انقرضوا. وفي الناس من قال: إن اللفظ أفاد أن حصة الميت منهم تصرف إلى الآخرين ومنهم من قال لا نستفيد ذلك باللفظة، وإنما نستفيده بالاشتراك، لأنه لا يمكن أن يجعل لأولاد أولاده، لأن الشرط ما وجد وهو الانقراض، وليس هناك من هو أولى منهما، فصرف إليهما حصته. هذا إذا أطلق، فأما إذا صرح فقال: فمن مات من أولادي فحصته تصرف إلى الباقين منهم، فإنه تصرف إليهم حصة الميت منهم، لأنه صرح بذلك وإن قال: فمن مات من أولادي فحصته لا بنه كانت حصته لا بنه على حسب ما شرط. إذا قال وقفت هذا على أولادي، فإن انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء والمساكين فقد صرح بالوقف على أولاده أولا وعلى الفقراء والمساكين أخيرا وأطلق أولاد أولاده، فمن الناس من قال لا يكون لهم من الوقف شئ، لأنه لم يقف عليهم، وإنما شرط انقراضهم في الوقف على الفقراء والمساكين، فعلى هذا إن انقرض أولاده وبقي أولاد أولاده صرف ارتفاعه إلى أقرب الناس إليه إلى أن ينقرضوا، فإن انقرضوا صرف إلى الفقراء والمساكين. ومنهم من قال يكون وقفا على أولاد أولاده، بعد انقراض أولاده، لأنه شرط انقراضهم، وذلك بظاهره يقتضي أنه وقف عليهم، فهو كما لو صرح به، فعلى هذا يصرف إليهم بعد الأولاد، فإذا انقرضوا صرف إلى المساكين وهذا أقوى. إذا وقف في مرضه المخوف وكذلك صدقة التمليك والهبة والوصية لأصحابنا فيه روايتان إحداهما أن ذلك من الثلث، وهو مذهب المخالفين، والأخرى أن ذلك منجز في الحال، فإذا ثبت الأول فإن كان الموقوف عليه وارثا عندنا لزم من الثلث على كل حال، وعند المخالف لا يلزم شئ حتى يجيزه باقي الورثة، لقولهم إنه لا وصية لوارث، فإن كان على أجنبي وخرج من الثلث لزم الوقف، وإن كان لا يخرج من ثلثه، فإن أجازت الورثة ما زاد على الثلث، لزم في الجميع، وإن لم تجز ________________________________________