وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 68 ] وأبي هريرة (1). دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا أن ما اعتبرناه مجمع على انقضاء العدة به، وليس على ما ذكروه دليل. وأيضا قوله تعالى: " والذين يتوفون منكم - الى قوله - وعشرا " (2) ولم يفصل. فإذا وضعت قبل ذلك وجب عليها تمام ذلك بحكم الاية، فإذا ثبت ذلك وبقيت المسألة الاخرى بأنها مجمع عليها، وهي: إذا مضى الاربعة أشهر وعشرة أيام وجب عليها أن تنتظر وضع الحمل. وأيضا: فان أحدا لا يفرق بين المسألتين. وقوله عزوجل: " واولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (3) مخصوصة بالمطلقات، لانها وردت عقيب ذكر المطلقات، ولم يجر للمتوفى عنها زوجها ذكر. مسألة 20: المتوفى عنها زوجها لانفقة لها على كل حال، حاملا كانت أو حائلا بلا خلاف. إلا أن أصحابنا رووا أنها إذا كانت حاملا انفق عليها من نصيب ولدها الذي في جوفها (4)، ولم يذكر الفقهاء ذلك. وروي عن بعض الصحابة: أنه قال أن لها النفقة (5)، ولم يفصل. ________________________________________ لابن العربي 1: 208، ونيل الاوطار 7: 88، وسبل السلام 3: 1125، والبحر الزخار 4: 221. (1) صحيح مسلم 2: 1122 حديث 1485، وأحكام القرآن للجصاص 3: 458، وعمدة القاري 20: 303، والمبسوط 6: 31، وتبيين الحقائق 3: 28، والبحر الزخار 4: 221. (2) البقرة: 234. (3) الطلاق: 4. (4) الكافي 6: 115 حديث 10، من لا يحضره الفقيه 3: 330 حديث 1595، والتهذيب 8: 152 حديث 526، والاستبصار 3: 345 حديث 1233. (5) نسب هذا القول لامير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعبد الله بن عمر وابن الزبير والهادي ________________________________________