وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 67 ] أيام بلا خلاف، والاعتبار بالايام دون الليالي عندنا، فإذا غربت الشمس من اليوم العاشر انقضت العدة وبه قال جميع الفقهاء (1) إلا الاوزاعي، فانه قال: تنقضي عدتها بطلوع الفجر من اليوم العاشر (2). دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على انقضاء عدتها به، وما ذكره ليس عليه دليل. وأيضا: فالليالي إذا اطلقت فانما يراد بها ليالي أيامها، فحمل الكلام على ذلك هو الواجب. مسألة 19: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أبعد الاجلين من وضع الحمل، أو الاربعة أشهر وعشرة أيام. وبه قال علي عليه السلام، وابن عباس (3). وقال جميع الفقهاء وأبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي، والاوزاعي، والليث بن سعد: عدتها وضع الحمل (4). وهو المروي عن عمر، وابن مسعود، ________________________________________ (1) الام 5: 225، ومختصر المزني: 221، والسراج الوهاج: 453، ومغني المحتاج 3: 395، والمجموع 18: 154، والمغني لابن قدامة 9: 108، والشرح الكبير 9: 91، والمبسوط 6: 30، وتبيين الحقائق 3: 28. (2) المغني لابن قدامة 9: 108، والشرح الكبير 9: 91، والمجموع 18: 154، وتبيين الحقائق 3: 28. (3) صحيح مسلم 2: 1122 حديث 1485، والموطأ 2: 589 حديث 83، وأحكام القرآن للجصاص 3: 458، وسنن الدارمي 2: 166، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 208، والمغني لابن قدامة 9: 111، والشرح الكبير 9: 80، وفتح الباري 9: 474، وبداية المجتهد 2: 96، وسبل السلام 3: 1124 - 1125، وتبيين الحقائق 3: 28، ونيل الاوطار 7: 89، والبحر الزخار 4: 221، والمجموع 18: 149. (4) أحكام القرآن للجصاص 3: 458، والمبسوط 6: 31، وعمدة القاري 20: 303، وفتح الباري 9: 474، والنتف 1: 330، والموطأ 2: 589 حديث 84، وبداية المجتهد 2: 96، والمغني لابن قدامة 9: 111، والشرح الكبير 9: 80 والام 5: 221 و 222، والمجموع 18: 149، ورحمة الامة 2: 84، والميزان الكبرى 2: 135، وتبيين الحقائق 3: 28، وفتح المعين: 118، وأحكام القرآن ________________________________________