وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 69 ] دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الاصل براءة الذمة. مسألة 21: المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرا، حاضت فيها ثلاثة اقراء أو لم تحض. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (1). وقال مالك: ان كانت عادتها أن تحيض كل خمسة أشهر دفعة، فانها تعتد بالشهور ولاتراعي الحيض. وإن كانت عادتها أن تحيض في كل شهر مرة، أو في كل شهرين مرة، واحتبس حيضها، لم تنقض عدتها بالشهور حتى يستبين أمرها (2). دليلنا: قوله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (3) ولم يفرق. مسألة 22: المطلقة البائنة لا تستحق النفقة، ولا السكنى عندنا، إلا أن تكون حاملا. وبه قال عبد الله بن عباس، وجابر، وفي الفقهاء: أحمد بن حنبل (4). وقال الشافعي: لا تستحق النفقة، وتستحق السكنى. وبه قال عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وعائشة. وبه قال الفقهاء السبعة، وفقهاء ________________________________________ والقاسم والحسن بن صالح. انظر ذلك في التهذيب 8: 152 حديث 528، والاستبصار 3: 346 حديث 1235، والفقيه 3: 330 حديث 1596، والسنن الكبرى 7: 431، ونيل الاوطار 7: 103، والبحر الزخار 4: 123. (1) النتف في الفتاوى 1: 330، واللباب 2: 262، وتبيين الحقائق 3: 27، والهداية 3: 272، وشرح فتح القدير 3: 272، والوجيز 2: 99، وكفاية الاخيار 2: 77، والسراج الوهاج: 453، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 211. (2) بداية المجتهد 2: 95، وأسهل المدارك 2: 183، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 211. (3) البقرة: 234. (4) المغني لابن قدامة 9: 180، والمجموع 18: 164، وبداية المجتهد 2: 94، والجامع لاحكام القرآن 18: 167، وسبل السلام 3: 1126. ________________________________________