وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 66 ] دليلنا: قوله تعالى: " ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة " (1) وهذه طلقها قبل المساس. مسألة 17: إذا طلقها طلقة رجعية، ثم راجعها، ثم طلقها بعد الدخول بها، فعليها استئناف العدة بلا خلاف. وإن طلقها ثانيا قبل الدخول فعليها استئناف العدة، لان العدة الاولى قد انقضت بالرجعة. وقال الشافعي: إن لم يكن دخل بها على قولين: قال في القديم: تبني. وهو قول مالك (2). وقال في الجديد: تستأنف. وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني، وأصح القولين عندهم (3). فاما إذا خالعها ثم طلقها، فانها تبني على العدة الاولة قولا واحدا. وهو قول محمد بن الحسن (4). وعند أبي حنيفة: أنها تستأنف العدة (5). وقال داود: لا تجب عليها عدة أصلا، لا تستأنف العدة ولا تبني (6). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا: قوله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " (7) ولم يفرق. مسألة 18: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر وعشرة ________________________________________ 288، وتبيين الحقائق 3: 33. (1) الاحزاب: 49. (2) مختصر المزني: 224، والمجموع 18: 196، والمغني لابن قدامة 9: 127، وبداية المجتهد 2: 93 (3) مختصر المزني: 224، والمجموع 18: 196، والمغني لابن قدامة 9: 127، وشرح فتح القدير 3: 288، وتبيين الحقائق 3: 33. (4) و (5) المغني لابن قدامة 9: 127، والمجموع 18: 196. (6) بداية المجتهد 2: 93، والجامع لاحكام القرآن 14: 204. (7) البقرة: 228. ________________________________________