وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 65 ] دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1). مسألة 15: الامة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة، ثم اعتقت، ثبت له عليها رجعة بلا خلاف، ولها اختيار الفسخ. فان اختارت الفسخ بطل حق الرجعة بلا خلاف، وعندنا أنها تتم عدة الحرة ثلاثة أقراء. واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو اسحاق مثل ما قلناه (2). ومن أصحابه من قال: فيه قولان: أحدهما: تستأنف عدة الحرة. والاخر: أنها تبنى. وعلى كم تبني؟ فيه قولان، أحدهما: على عدة الامة. والاخر: على عدة الحرة (3). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4) على ما تقدم. مسألة 16: إذا تزوج إمرأة، ثم خالعها، ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول بها، لا عدة عليها. وبه قال داود (5). فلها أن تتزوج في الحال. وقال جميع الفقهاء: عليها العدة (6). ________________________________________ والسراج الوهاج: 449، ومغني المحتاج 3: 386، وحاشية اعانة الطالبين 4: 48، والشرح الكبير 9: 111، وبداية المجتهد 2: 93، وحلية العلماء 7: 328. (1) من لا يحضره الفقيه 3: 351 حديث 1679 و 1685، والتهذيب 8: 135 حديث 469 و 470، والاستبصار 3: 336 حديث 1195 - 1197. (2) المجموع 18: 195، وحلية العلماء 7: 354. (3) الام 5: 217، ومختصر المزني: 220، والمجموع 18: 195 و 196، وحلية العلماء 7: 354. (4) من لا يحضره الفقيه 3: 352 حديث 1685، والتهذيب 8: 135 حديث 469، والاستبصار 3: 336 حديث 1197. (5) بداية المجتهد 2: 93. (6) المجموع 18: 195، والمغني لابن قدامة 9: 127، وبداية المجتهد 2: 93، وشرح فتح القدير 3: ________________________________________