وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 64 ] وروى ابن عمر: ان النبي عليه السلام قال: عدة الامة حيضتان (1). مسألة 13: إذا كانت الامة من ذوات الشهور، فعدتها خمسة وأربعون يوما. وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مثل ما قلناه. والثاني: أن عدتها شهران، في مقابلة حيضتين. والثالث: - وهو الصحيح عندهم - أن عدتها ثلاثة أشهر، لان براءة الرحم لاتعلم بأقل من ذلك (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، فما اعتبرناه مجمع على وجوبه عليها والزيادة ليس عليها دليل، والاصل براءة الذمة. مسألة 14: الامة إذا طلقت، ثم اعتقت وهي في عدتها قبل أن يمضي لها قرءان، فان كان الطلاق رجعيا أكملت عدة الحرة، وإن كان بائنا اكملت عدة الامة قرءين. وللشافعي فيه قولان: قال في الجديد: إن كان رجعيا أكملت عدة حرة، وان كان بائنا فعلى قولين. وقال في القديم: إن كان بائنا أكملت عدة أمة، وإن كان رجعيا فعلى قولين (4). ________________________________________ (1) رواه ابن حزم في المحلى 10: 308، والبحر الزخار 4: 211. (2) الام 5: 217، وكفاية الاخيار 2: 80، والوجيز 2: 94، ومغني المحتاج 3: 386 - 387، والسراج الوهاج: 449، والمجموع 18: 146، وحاشية إعانة الطالبين 4: 47، وبداية المجتهد 2: 93. (3) الكافي 6: 169 - 170 حديث 1 و 4، والتهذيب 8: 135 حديث 467. (4) الام 5: 217 - 218، والمجموع 18: 147، والوجيز 2: 93 - 94، وكفاية الاخيار 2: 80، ________________________________________