وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 61 ] سريج (1). وقال باقي أصحاب الشافعي: إذا أتت بولد لاقل من أربع سنين، وأكثر من ستة أشهر من وقت الطلاق لحق به (2). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا: فانا قد دللنا على أن زمان الحمل لا يكون أكثر من تسعة أشهر، وكل من قال بذلك قال بما قلناه، والفرق بينهما خلاف الاجماع. مسألة 10: إذا خلا بها ولم يدخل بها، لم يجب عليها العدة، ولا يجب لها المهر. على أكثر روايات أصحابنا (3)، إن كان هناك ما يعتبر به عدم الوطء، بان تكون المرأة بكرا فتوجد كهي فلا يحكم به. وان كانت ثيبا حكم في الظاهر بالاصابة، ولا يحل لها جميع الصداق إلا بالوطء. وقال أبو حنيفة: الخلوة كالاصابة على كل حال (4). وقال مالك: الخلوة التامة يرجح بها قول مدعي الاصابة من الزوجين، وهي ما تكون في بيت الرجل. وما لم تكن تامة لا يحكم به، وهي ما كانت في بيت المرأة (5). ________________________________________ (1) المبسوط: 6: 50، واللباب 2: 270، وبدائع الصنائع 3: 214، وتبيين الحقائق 3: 42 - 43، وشرح فتح القدير 3: 305، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 305، والمغني لابن قدامة 9: 119. (2) الام 5: 222، ومختصر المزني: 219، والوجيز 2: 96، والسراج الوهاج: 450، والمبسوط 6: 50، والمغني لابن قدامة 9: 119، ومغني المحتاج 3: 390، وتبيين الحقائق 3: 43. (3) الكافي 6: 109 حديث 5 و 6، والتهذيب 7: 464 حديث 1860 - 1861. (4) اللباب 2: 197، وبدائع الصنائع 2: 291، والهداية 2: 447، وشرح فتح القدير 2: 447، وتبيين الحقائق 2: 142، والفتاوى الهندية 1: 303، والمغني لابن قدامة 9: 81، والمجموع 16: 347، والبحر الزخار 4: 210. (5) مقدمات ابن رشد: 417، وبداية المجتهد 2: 23، وأسهل المدارك 2: 117، والمجموع 16: 347، ________________________________________